دليل اجتهادي غايته انه ليس بواجب. وأما حسنه فمتوقف على وجود موضوعه نعم يقع الكلام في مثل العبادات فإن اعتبار قصد القربة فيها يجب الفحص عنه فإن وجده من الدليل الاجتهادي يأتي به وإلا يسقط وحينئذ لا يجوز الاحتياط قبل الفحص وكذا الكلام بالنسبة للجزم في النية ولا يفرق من كون الشبهة موضوعية او حكمية ومن هنا تعرف قول من قال ببطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ولو كان عاملا بالاحتياط وقد صادف الواقع.
ولكن لا يخفى انه لم يوجد في الاخبار ما يدل على اعتباره قصد التقرب فربما يقطع بعدم اعتباره بل هو كلام صدر من المتكلمين ومع فرض الشك تجري البراءة كما تقدم بيانه ودعوى ان المرجع الاشتغال لانه شك في المسقط فقد عرفت بطلانه وهكذا الكلام يجري بالنسبة للجزم بالنية. وأما ما يقال بان الاحتياط مستلزم للعب والعبث بامر المولى ففيه ما لا يخفى ويظهر مما ذكرنا صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط.
واما الكلام في الاستصحاب فما كان مثبتا للتكليف لا يجب الفحص لاطلاق دليله والمسلم في دليل الفحص انما هو في الاصول النافية مطلقا وما كان نافيا للتكليف فهو راجع حقيقة الى البراءة فالبحث عن غير البراءة ليس بمهم.
فنقول تقريب ما ذكره الاستاذ (قده) بوجهين الاول ان البراءة النقلية موضوعها لعدم الاطمينان فقبل الفحص لم يحصل هذا الموضوع لاحتمال وجود البيان فتجري قاعدة قبح دفع الضرر المحتمل.
الثاني ان الاحتمال الذي قبل الفحص بنفسه بيان بخلاف الاحتمال الذى بعد الفحص فانه مسبب عن الفحص فيخرج هذا الاحتمال عن البيانية وانما الكلام في البراءة الشرعية فالوجه الاخير لا تجري فيه لان قباله عمومات مثل ما لا يعلمون وكل شىء مطلق حتى يرد فيه نهي فلا بد من تقريب