الاشتغال في الثاني دون الاول حيث ان الشك في الاول راجع الى الشك في سعة ذلك الامر البسيط وضيقه فاذا رجع الامر الى ذلك فلا مانع من جريان البراءة عقليها وشرعيها بخلاف الثانى حيث ان الاثر لما كان دفعي الحصول وتحققه انما يكون عند تحقيق الجزء الاخير كان التكليف قد تنجز بمفهوم مبين معلوم تفصيلا لعدم الايهام في مفهومه فانه معلوم مبين تفصيلا وعليه الشك في دخل شىء في تحققه يوجب الشك في الفراغ وحينئذ العقل يستقل في مثله بالاحتياط كما لا يخفى
القاطعية والمانعية
التنبيه الثاني في القاطع والمانع فنقول : المانع هو ما اعتبر عدمه في المامور به فيرجع الكلام فيه الى الشك في الشرطية وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله تعالى والقاطع هو ما اعتبر فيه عدم الشىء في المأمور به مثل المانع إلا انه على نحو يكون ادخاله في المأمور به يوجب سلب وصف مثل الهيئة الاتصالية وهو تارة يكون الشك فيه ناشئا من اعتبار ذلك الوصف وعدمه مثلا ان نية الخروج من الوضوء يشك في انها موجبة لابطال الوضوء ام لا؟ وهذا الشك ناشئ من جهة اعتبار الوصف وهو الهيئة الاتصالية حتى يكون موجبا للبطلان ام لا يكون معتبرا حتى لا يكون موجبا للبطلان ولا يخفى ان هذه الصورة مرجعها الى ان الوصف هل هو معتبر ام لا؟ ومن الواضح ان الشك في مثل ذلك الى اصل البراءة ، واخرى يكون منشأ الشك في كون الامر الحادث متصفا بايجاد القاطعية ام لا بعد القطع في اعتبار ذلك الوصف مثل ما لو وقع في الصلاة فصل فشك في ان هذا الفصل قاطع للصلاة ام لا؟ بعد القطع بان الصلاة لها جزء مادي