وبالجملة العلم الاجمالي انما هو بين الحدين اى حد الاقل والاكثر ولكن نفس التكليف الذي هو مناط حكم العقل بالامتثال والاطاعة منحل الى علم تفصيلي بوجوب الاقل ، وشك بدوي بوجوب الجزء المشكوك فحينئذ يكون من موارد جريان البراءة العقلية.
ثم لا يخفى ان هنا تقريبا وبيانه ان الأمر بالشىء يقتضي النهي عن ضده العام وهو الترك لا الضد الخاص بحيث يكون الأمر بالصلاة ملازما بل عين النهي عن الترك والنهي بمركب مغاير للأمر فان الامر بالمركب اما ان يكون على نحو العام المجموعي والنهي عنه يكون على نحو العام البدلي لأن اتحاد المركب انما يكون باتيان جميع اجزائه بخلاف ترك المركب انما يكون باعدام متعددة إذ انعدام المركب بانعدام كل جزء وبانعدام مجموع الأجزاء فالنهي المتعلق بترك المركب انما هو على البدلية فمثل المركب من ثلاثة اجزاء معلومة وجزء المشكوك يكون لتركه افراد متعددة والنهي المتعلق بتركها ليس على سبيل المجموع بل على البدل ، فالمتيقن من تلك الافراد هو ترك الاقل وترك الاكثر مشكوك ، ومن المعلوم ان تنجز النهي من ترك المركب هو ترك كل جزء فعلي لا يتوقف على فعلية النهي بالاجزاء اللاحقة ولا على النهي بالمجموع فيكون النهي عن تركها منجزا فعلا والنهي عن تركه من جهة الجزء الرابع مشكوك فيجب الاتيان بالاقل فرارا عن المخالفة القطعية بحكم العقل ولا يجب الاتيان بالاكثر لان تركه مشكوك النهي عنه لا يقال ان ذلك انما يتم لو كان المشكوك الجزء الرابع. واما لو كان غيره لا يتم لا بسبب ان الشك من جهة الجزء غير الأخير يكون شكا بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة فلم يكن ترك الاقل متيقنا حتى يكون الاتيان بالاقل فرارا عن المخالفة القطعية بل لان الشك في الجزء الأول مثلا يوجب الشك بتعلق النهي في بقية الأجزاء لانا نقول ان هذا انما يتم لو كان النهي عن ترك الاجزاء السابقة مشروطا بالاجزاء