الصفحه ٢١٤ : كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي لكي يمنع من
الترخيص الشرعي عن مخالفته.
وبالجملة
الصفحه ٢٢٠ : اعمالها لكونه ترخيصا في محتمل المعصية وهو قبيح. وبذلك قلنا بتنجز
العلم التفصيلي فانه بنظر العقلاء يرون
الصفحه ٢٣٠ :
فعليا في الطرفين في الحال لكن نفس العلم بتكليف فعلي في الحال او التكليف الفعلي
في الاستقبال منجز ومؤثر
الصفحه ٢٤٣ : مثلا ،
ولذا يؤخذ قيدا فيه ، وليس ذلك من شئون التنجيز كما هو كذلك في العلم فانه من
الانقسامات المتأخرة
الصفحه ٢٤٨ :
العلم بوجوب صوم
احد اليومين الجمعة او السبت وقد التزموا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
فلذا
الصفحه ٢٦٣ : تتوجه هذه الشبهة بناء على كون العلم الاجمالي مقتضيا لكونه على هذا المسلك
تكون الاصول ساقطة للمعارضة ومع
الصفحه ٢٩٤ : ءة الشرعية من جهة اخرى وهي ان العلم الاجمالي اينما يتحقق أثر لأن حجيته
منجعلة وليست مجعولة من الشارع إلا بجعل
الصفحه ١١٣ :
ناحية العلم. وفي
الجواب الثاني التعرض للقصور من ناحية المعلوم.
توضيح ذلك ان التكليف
الذي علم
الصفحه ١١٤ : المحتمل بالنسبة الى بقية الاطراف فينحصر التنجز في موارد قيام الامارات
مثلا لو علم اجمالا بنجاسة اناء زيد
الصفحه ١٢١ :
بالزائد على ما
علم تفصيلا مشكوك من اول الامر ولم يكن عندنا بالنسبة الى ذلك التكليف بالزائد علم
الصفحه ١٤٧ : الثاني فمرجعه الى الشك في الخروج عن العهدة بعد العلم
باشتغال الذمة وهو من موارد جريان قاعدة الاشتغال إذ
الصفحه ١٤٨ : المتيقن هو عدم تعلق العلم بشيء وفي
المقام يحتمل تعلق العلم به وفيه انا ذكرنا ان مناط الحكم العقلي أو
الصفحه ١٩٤ :
احدهما تكوينا
وعدم امكان جمعهما لعدم قدرة المكلف على ذلك فلذا لا يجب مراعاة العلم الاجمالي
الصفحه ١٩٦ :
اذا عرفت هذه
الامور فاعلم ان حكم العقل بالتخيير علة لسقوط العلم الاجمالي
__________________
لو
الصفحه ٢٠٠ : من الفعل او الترك لحصول المناقضة بين جريانها والعلم
الالزامي بأحدهما لما عرفت منا سابقا ان الترخيص