الاطراف وان لم يكن فعليا ولو كان بنحو لو علم تفصيلا لوجوب الامتثال وصح
__________________
القطعي للاجتناب عن جميع الاطراف كما انه قادر على ارتكاب الجميع. نعم هناك قسم من التخيير ربما يتوهم جريانه وهو التخيير الثابت من جهة الاقتصار على القدر المتيقن من رفع اليد عن ظواهر الاطلاقات بدعوى ان مقتضى اطلاق ادلة الاصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من اطراف العلم الاجمالي ، ومع العلم باستحالة هذا الجعل لاستلزامه مخالفة التكليف القطعي فلذا يدور الامر بين رفع اليد عن الترخيص في جميع الاطراف رأسا ورفع اليد عن اطلاقه وتقييد كل طرف بعدم ارتكاب الطرف الآخر ، ومن الواضح ان المتعين هو الثاني كما يدعى ذلك في تعارض الامارتين ، ومن الواضح ان المتعين هو الثاني كما يدعى ذلك في تعارض الامارتين ، وبه قال المحقق الخراساني حيث بنى ان دليل الحجية غير قاصر الشمول لاحدهما بغير تعيين وقد خالفه المحقق النّائينيّ (قده) فادعى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من باب تقابل العدم والملكة واذا استحال التقييد استحال الاطلاق كما في المقام حيث ان الاطلاق ممتنع فالتقييد كذلك.
ولكن لا يخفى ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة محل نظر إذ لا دليل عليه على ان ما ذكر من التخيير وان قلنا به في الامارتين لا يتأتى في المقام إذ المفروض فيه ان الحكم الواقعي واصل وان كان متعلقه مترددا بين امرين ولم يكن متميزا في الخارج عن غيره وعليه كيف يعقل ثبوت حكم آخر على خلافه وهل هو إلا من الجمع بين المتضادين ، مثلا لو علم الشخص وجود خمر بين اناءين فكيف يمكن الحكم باباحته ولو مشروطا بترك ما هو مباح واقعا وهل هو إلا جمع بين المتضادين وليس ذلك من الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري إذ ذلك فيما لم يكن الحكم الواقعي واصلا وبالجملة باب العلم الاجمالي الحكم الواقعي فيه واصل فلا يعقل جعل حكم ظاهرى في احد اطرافه فانه مناف له فلا تغفل.