احتمال المخالفة ، وعليه بناء على تقديم حرمة المخالفة القطعية على الموافقة القطعية بدعوى كون العلم الاجمالي منجزا للواقع بالنسبة الى المخالفة على نحو
__________________
بالاول حيث ان القضية لما كانت متكررة فمع استمرارية التخيير لزمت المخالفة القطعية مثلا لو كانت امرأة تردد أمرها بين أن تكون محلوفة على وطئها او تركها في تمام الشهر فوطأها فى اول الشهر وتركها في نصف الشهر نفسه فتحصل له مخالفة قطعية لخطاب مردد بين الفعل والترك ، والذي يقتضيه التحقيق هو التخيير الاستمراري وان قلنا بمنجزية العلم الاجمالي مطلقا اي سواء كان اطرافه من الدفعية او التدريجية فيما لم يكن دائرا بين محذورين كما لو علمنا بحيضية المرأة اما في أول الشهر او وسطه او آخره فانه يجب الاجتناب عنها في تمام الشهر وان لم يكن الخطاب فعليا في وقت من الاوقات لان المنجز يدور مدار أحد الامرين اما الخطاب او الملاك التام وفي المقام يكون ترك وطئ الحائض ذا ملاك تام وذلك لما قلنا في المقدمات المفوتة ان الخطاب إذا كان قاصرا مع تمامية الملاك يجب احرازه ويحرم تفويته وسيأتى الرد على المحقق القمي (قده) حيث جوز الارتكاب قائلا : ان العلم بالمخالفة القطعية يحصل بعد ارتكاب الجميع ولم يكن له العلم بالمخالفة حين ارتكاب العمل لعدم الدليل على حرمة العلم بالمخالفة في مثل هذه الصورة. ولكن لا يخفى ان الملزم ليس هو الخطاب وإنما هو وجود الملاك التام. وكيف كان فالظاهر هو التخيير الاستمراري حيث ان الخطاب لم يكن فعليا مع تحقق المحذور في كل يوم ولم يحصل في ضم يوم الى يوم آخر الخطاب الفعلي كما كان ذلك يلزم في غير المقام. غاية الامر بعد الارتكاب يحصل له العلم بالمخالفة القطعية ولا دليل على حرمتها ما لم يكن هنا خطاب فعلي او ملاك تام كما لو صادف جريان الاصول او الامارات في الشبهة البدوية مع العلم بالمخالفة القطعية ولم يكن