الموجب للمخالفة القطعية إلا أن ذلك محل منع ، إذ العلم الاجمالي
__________________
جعل الاباحة في مواردها إذ نتيجتها هو الترخيص في الفعل او الترك.
فظهر مما ذكرناه انه لا مانع من جعل الاباحة الشرعية الواقعية او الظاهرية لما عرفت ان الانسان ليس مقهورا على الفعل او الترك بل يصدر عنه الفعل عن اختيار وبارادة ولذا لا مانع من جعل الحكم بالتخيير او الاباحة الذي مفادها الترخيص في الفعل او الترك.
واما بالنسبة الى البراءة فقد ذكر الاستاذ (قده) على ما سيأتي في المتن عدم جريانها في المقام لكون حكم العقل علة لسقوط العلم عن البيانية وذلك في الرتبة السابقة ولا تصل النوبة الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكن لا يخفى ما فيه إذ علة عدم البيان ليس لذلك لكي يكون معلولا له بل هو لاجل عدم المقدورية.
ودعوى انه يكفي ذلك إذ لو لم يكن معلولا بالتخيير لكنه معلول لعلة التخيير ففي رتبة اللابيانية الحكم بالتخيير موجود فلا تصل النوبة لاعمال القاعدة ممنوعة لما عرفت من ان العلم في المقام لا يحتاج الى السقوط لكي نحتاج الى علة السقوط ولم يكن في زمان هو حجة لكي يسقط بل العلم الذي يراه العقل بيانا هو الذي يتعلق بالمقدور والمتعلق بغير المقدور من الاول لا يكون من افراد البيان فلا مانع في المقام من جريان البراءة العقلية والشرعية ايضا
ودعوى ان البراءة الشرعية لا تجري ، إذ جريانها فرع امكان جعل الاحتياط للشارع في مرتبة الشك وهو محل منع ممنوعة اذ للشارع جعل ايجاب الاحتياط لكل واحد من المحتملين ولو كان جعله بالنسبة الى احدهما. نعم يمكن