الصفحه ١٨٨ : بعض الاخبار
الوضوء على الوضوء نور على نور.
وبالجملة الثمرة
مبنية على القول بعدم كون الغسلتين
الصفحه ٣٠٧ :
اخذت على نحو
العام الاستقراري او العام المجموعي فان فيهما يرجع الى الشك في الامور الخارجية
غايته
الصفحه ٣٥٥ :
المشتمل ذيلها على
اليد والاستصحاب واصالة الحل الحاكمة جميعها على قاعدة الحل وعليه لم تكن مفادها
الصفحه ١١٧ :
واما الكلام في
الصورة الاولى فهل قيام القطع الوجداني على أحد الطرفين يوجب الانحلال الحقيقي كما
الصفحه ١٢٤ :
ويدل على ما ذكرنا
انه لو علم بتكليف ثم شك في نسخه فانه لا اشكال في جريان الاستصحاب إذ لم يتوهم
أحد
الصفحه ٤٣ :
يدل على ذلك هو ان دخل المذكورات كمثل الخطأ والنسيان إنما هو بنحو العلية أو
الاقتضاء ومن الواضح أن
الصفحه ٩١ :
عما ذكر يصح
الاستدلال للبراءة بقاعدة قبح العقاب من دون بيان ولا يرد على ذلك معارضتها لقاعدة
الصفحه ٣٣٠ :
آخر وبيانه باحد
وجوه :
الاول انه مقتضى
الجمع بين الاخبار الدالة على التوقف والاحتياط وبين تلك
الصفحه ٣٣٧ :
في مدركها اخبار
خاصة مستفيضة دالة على اعتبار تلك القاعدة وقد ذكرت تلك الاخبار تارة مستقلة
الصفحه ٣٥٤ : العالم
بالغصب اقدم على موضوع يترتب عليه الحكم الضرري فانه اقدم على جعل اللوح في
السفينة ويترتب عليه وجوب
الصفحه ١٢ : لحكومته على الاصل ،
ومن هنا اتضح لك وجه انعقاد السيرة على الأخذ بخطاب دليل اعتبار الامارة وطرح خطاب
الاصل
الصفحه ٩٠ : جريان قاعدة القبح فرع موضوعها وهو
عدم البيان وهو متوقف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل وعدم
الصفحه ١٧٦ : عليه إذا أتى به لداعي احتمال المحبوبية لانه انقياد
واطاعة حكمية) إذ من الواضح ان الفعل لا يترتب عليه
الصفحه ٣٥٦ :
الاحكام فحينئذ
يقع الاشكال في تطبيقها على الموارد المذكورة ولكن عند التامل نرى ان في كل مورد
من
الصفحه ٢٧ :
فيحكم بالبراءة في
الشبهة التحريمية ولكن لا يخفى أنه على هذا التقريب لا تحصل المعارضة لأدلة