الصفحه ٤٠ : مناطا للحكم وعلة لترتب الأثر فتكون هذه العناوين من الجهات التعليلية بمعنى
كون مناط الرفع هو الخطأ
الصفحه ٥٩ :
ودعوى انه لو بقت
بقية الاجزاء على مطلوبيتها مع الجزء المضطر الى تركه فلا بد من الالتزام بجواز
الصفحه ٦٠ : منه الاعادة على من صلى فيما يشك كونه من مصداق المانع
وحقيقة الفرق ان المانع قضيته نظير السالبة التي هي
الصفحه ٧٥ : فلا تغفل.
ومنها قوله عليهالسلام : (الناس في سعة ما لا يعلمون) (١) فقد استدل بهذه الرواية على جريان
الصفحه ٨٢ :
يصدر النهي من الشارع بتركه فبمقتضى هذه الرواية تدل على عدم الملازمة بين حكم
الشارع وحكم العقل إذ
الصفحه ٩٧ : وتترتب عليه ثمرة عملية وهي انه على الاول يكون
الظن بعدم المنع يستلزم الظن بالرخصة فينتج من ذلك انه علاوة
الصفحه ١٣٠ : ان الامارة دالة على احتمال الخلاف
فتدل على تعيين المعلوم بالاجمال في مؤداها بخلاف الاصول فان لسانها
الصفحه ١٣٨ : موارد جريان البراءة وحيث ان كلامه لا يتم على الاطلاق لذا عدل الاستاذ (قده)
في الكفاية بما حاصله ان النهي
الصفحه ١٦٠ :
يكون من موارد البراءة بناء على ان وجوب الكفائي عبارة عن كونه تكليفا واحدا يتعلق
بالمكلفين اجمع مع كونه
الصفحه ١٨١ :
قوله (ع) : (من
ترك الشبهات كان لما استبان له اترك) فانها وان كانت قابلة للحمل على الارشاد إلا
ان
الصفحه ٢٠٢ :
احتمال المخالفة ،
وعليه بناء على تقديم حرمة المخالفة القطعية على الموافقة القطعية بدعوى كون
الصفحه ٢٠٨ :
على حرمة اتيان
العبادة من الحائض ذاتا فحينئذ يدور الامر بين الحرام والواجب إذ لو كان الدم حيضا
الصفحه ٢٢٢ : قيام الامارة على تعيين المعلوم بالاجمال في احد الطرفين
بالخصوص فلذا يكون الاتيان بذلك موجبا لفراغ الذمة
الصفحه ٢٢٧ : غير فرق بين ان يكون الزمان أخذ بنحو الظرفية كما انه يجب على التاجر الذي يعلم
بابتلائه في يومه او شهره
الصفحه ٢٣٨ : من المحصور وربما تكون الحبة محتملة الانطباق على ما تحت يده من
اللقمات وعلى ما تحت يد غيره فيرى العرف