الصفحه ٢٦٩ :
المقام الثانى
فى الاقل والاكثر
وهو على نحوين
استقلالي وارتباطي : اما الاول وهو أن لا يكون
الصفحه ٢٧٨ : ، فبالنسبة الى المفقود انعدام ذات المؤثر وبالنسبة الى سائر الاجزاء منع
التأثير الفعلي مع بقائها على قابلية
الصفحه ٢٨٩ : لا يترتب على مخالفته عقوبة ولا موافقته مثوبة إلا على نحو التجرى وذلك خلاف
المبنى.
وبالجملة التفكيك
الصفحه ٢٩٥ :
على كون العلم
الاجمالي مقتضيا على بعض المسالك واما بناء على مسلك من يقول بالاشتغال في باب
العلم
الصفحه ٣١٣ : تارة يكون
هناك اطلاق دليل يدل على المركب بنحو يكون طلبه مطلقا ـ اي في جميع الاحوال ـ واخرى
لا يكون
الصفحه ٣٣٢ :
ونحوها الدال على ان التعلم للعمل.
وثانيا ان الترغيب
والتحضيض على امر لا بد وان تكون مطلوبيته مستفادة من
الصفحه ٣٤٣ :
على نحو تقابل
العدم والملكة فعدم النفع ضرر بهذا الاعتبار فمنع المالك من الانتفاع بملكه يكون
ضررا
الصفحه ٣٤٤ :
الجهة الثالثة ان
مفاد الهيئة التركيبية التي هي لا ضرر صالحة للحمل على معان اظهرها الحمل على نفي
الصفحه ٣٤٧ : على الاجتياز في الدار من دون طلب الرخصة او كان من
الاحكام التكليفية.
ان قلت بالنسبة الى
الحكم الوضعي
الصفحه ١٠ : ظاهري لأن هذا الحكم في ظرف الشك ولكن هذا الحكم مقدم رتبة على الحكم
الشرعي المستفاد من ضرب قاعدة الحلية
الصفحه ١٣ : ملاحظة الاجماع على عدم القول
بالفصل في جريان الاصول يلزم لغوية جعل الامارة لعدم وجود مورد منها لم يكن فيه
الصفحه ١٩ :
عدم الايتاء أي
الاعلام فيدل على البراءة في الشبهة التحريمية إذ لم يحصل الاعلام بالتكليف ولكن
الصفحه ٢٤ :
من دال آخر فحينئذ
يمكن التمسك بالاطلاق على المطلوب ولكن لا يخفى ان الاستدلال بالآية على البرا
الصفحه ٢٨ : المدعى إلّا باعتقاد الخصم على أنا نمنع
هذا الاعتراف اذ لا تزيد ارتكاب الشبهة على المعصية الحقيقية ومن
الصفحه ٣٥ :
لصح الاستدلال بهذه الآية لكونها حينئذ تعارض اخبار الاحتياط ولا تكون اخبار
الاحتياط واردة عليها ومن ذلك