الصفحه ٧٤ : الحجب تارة يراد منه المنع واخرى يراد منه الستر وعلي الاول يكون التجوز في
الكلمة ، وعلى الثاني يكون
الصفحه ١٠٧ : لازمه ان يكون سببا
لتحقق الهلكة وعليه تكون الهلكة معلولة للامر مع انك قد عرفت انها في رتبة سابقة
على
الصفحه ١١٠ :
الخاص على عموم
العام فافهم وتأمل.
ومنها اخبار
الاحتياط وقد وردت بمضامين مختلفة ففي بعضها اخوك
الصفحه ١٤٠ :
فتارة يكون
المتعلق هو صرف الوجود واخرى يكون المتعلق الطبيعة السارية فان كان على النحو
الاول يكون
الصفحه ١٥٨ : التعييني والكفائي يتصور على ثلاثة انحاء فتارة يكون الشك في أصل توجه
التكليف الى الجميع واخرى يعلم بتوجه
الصفحه ١٥٩ :
__________________
الوجوب الكفائي كوجوب
رد السلام على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم يظهر مما ذكرنا وقد عرفت مما
تقدم عدم
الصفحه ١٧٢ :
ارشادية ، ومنها
صالحة لكون الاوامر مولوية ولا داعي لحمل بعضها على بعض لكي يكون مفادها شيئا
واحدا
الصفحه ١٧٧ :
اشار الاستاذ في
الكفاية الى رده بانه يلزم منه محذور الدور. بيانه ان الحسن يتوقف على الاحتياط
لانه
الصفحه ١٧٨ :
إذ على هذا المعنى
ليس لنا امر جزمي لكي يمكن الاتيان بداعي الامر الجزمي الذي هو معنى الاحتياط فان
الصفحه ١٨٣ :
بلحاظ مصادفة
الواقع وعدمه ، واما بلحاظ الخبر الضعيف وعدمه وعليه يكون اخبار من بلغ في مقام
اعطا
الصفحه ١٨٤ :
البلوغ ، وهو تارة يدعو لنفس الفعل واخرى يدعو إليه بداعي الثواب وثالثة يدعو الى
الفعل الذي يترتب عليه
الصفحه ١٨٦ :
الاخبار هو الثاني
لظهور كون العمل المتفرع على البلوغ هو الباعث على الاتيان كما يشهد تقييد بعض
الصفحه ٢٠٦ :
بعدم القدرة على تحصيل الموافقة القطعية فمع الدوران كذلك لاجل الاضطرار والتكوين
بين رفع اليد إما عن حرمة
الصفحه ٢١٧ :
كما هو كذلك في
العلم التفصيلي بناء على انه مقتض وان حكم العقل بوجوب المتابعة معلق على عدم مجي
الصفحه ٢٥١ :
وقبل بيان المقصود
يتوقف على مقدمة وهي ان الحكم بملاقاة النجس تارة يكون بنحو التعبد بنجاسته