الصفحه ١٧٠ :
نفسيا تترتب على
موافقته المثوبة وعلى مخالفته العقوبة بلا نظر الى الواقع ويظهر الفرق بين الصور
ايضا
الصفحه ١٨٩ :
واما بناء على
المختار من كون الاوامر ارشادية فلا مجال للفتوى لنفسه بالاستحباب نعم اللازم
الصفحه ٢٠٧ :
الدم المردد بين كونه حيضا او استحاضة فبناء
__________________
على خصوص احدهما وقيل
بوجوب الأخذ
الصفحه ٢١٤ :
العقاب على
مخالفته وحينئذ لم يكن هناك مانع عقلا او شرعا عن شمول ادلة البراءة الشرعية
للاطراف لعدم
الصفحه ٢١٥ : الى ما ينطبق عليه الموضوع وانما هو قائم به فيكون كل واحد من الاطراف
موضوعا لجريان الأصل لتحقق موضوعه
الصفحه ٢١٦ : وليس هذا الحكم معلق على عدم الردع
ليكون مثل ادلة الاصول رافعة له بل حكمه إنما هو على نحو التنجيز بنحو
الصفحه ٢٥٤ :
ـ بالكسر ـ في طول
نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ فبناء على الاقتضاء بالنسبة الى الموافقة القطعية فينبغي
الصفحه ٣٢٢ :
الاجزاء او تارك
المركب بتمامه من غير فرق بين الناسي والجاهل لعدم الفرق بينهما في اطلاق الاعادة
على
الصفحه ٣٣١ :
الامر في استحقاقه
للعقوبة وعدمها مدار مطابقة هذا الاحتمال للواقع وعدمه ولا يعاقب على وجود طريق
الصفحه ٣٤٠ :
او بدنا او عرضا
او سياسة فلا يصلح اطلاق الضرر إلا بالنسبة الى مورد قابل لاطلاق النفع عليه فما
الصفحه ٣٤٢ :
مقدم على انتفاعه
فتكون لا ضرر حاكمة ولا يسلب من سلطنة المالك إلا الانتفاع وربما يتمسك له ايضا
الصفحه ٢٥ :
من تحقق الاطلاق. اللهم إلا ان يقال ان الامام استشهد بها على غير موردها (قال قلت
هل كلف الناس بالمعرفة
الصفحه ٢٦ :
هي حينئذ دالة على
ان الشارع لم يوجب الاحتياط رعاية للاحكام الواقعية قبل اعلامه بها ففي حال الشك
الصفحه ٣٦ : احتمالا وهو لا يوجب صحة الاستدلال اذ الاستدلال
يحتاج الى احراز الدلالة لكي يدل على المدعي وبالجملة ان جملة
الصفحه ٦٥ : المترتبة على العناوين الاولية يكون اللحاظ اليها نظرا مرآتيا ولحاظا آليا
فرفعه يكون النظر اليه نظرا آليا