الصفحه ١٦٤ :
وبالجملة متعلق
العلم غير ما تعلق به الاستصحاب فلا منافات بينهما وان كان على النحو الثاني أي
الصفحه ١٦٩ : ان يراد من الرجحان هو ما يترتب على صورة المصادفة حيث لا رجحان في صورة عدم
المصادفة بمعنى انه لو اتى
الصفحه ١٧٩ :
لانه ينطبق عليه
عنوان الاطاعة والانقياد.
فبناء على هذا
المعنى فكما يكون ذات الفعل المشكوك وجوبه
الصفحه ١٨٢ :
الدليل الدال على
ترتب الثواب على البلوغ تارة يكون ارشادا لحكم العقل بمعنى الارشاد لرجحان من بلغه
الصفحه ١٨٧ :
لكافة المكلفين فيفتى على مضمونه من الاستحباب واقعا وان كان دليل الاعتبار مختصا
بالمجتهد كما هو كذلك
الصفحه ٣٢٤ :
الاعادة عليه صوري
لا حقيقي ودعوى ان التكليف بالنسبة الى الناسي غير متوجه بوجه اصلا لاستحالة تكليف
الصفحه ٩ : الحكومة الظاهرية فكمثل حكومة الامارات على الاصول وكحكومة بعضها
على بعض كالبينة مع اليد فان البينة تقدم على
الصفحه ١١ : الخطاب مقتض والمانع هو المزاحم وهذه
القاعدة لا اعتبار بها لعدم قيام السيرة على الأخذ بها كما صرحوا بذلك
الصفحه ٣٣ :
ومن الآيات التي
استدل بها على البراءة قوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ
الصفحه ٨٩ :
الاستدلال بدليل العقل على البراءة
وقد استدل على
البراءة بدليل العقل وهي قاعدة قبح العقاب من دون
الصفحه ١٠٣ :
هو العلة بالتمسك
بالبراءة فيها بمناط الاستصحاب.
هذا كله لو كان
المستصحب عدم العقوبة باللازم لبرا
الصفحه ١٠٤ : العلم ، ولكن
لا يخفى انها معارضة للآيات الدالة على البراءة فلا بد من التصرف بظاهرها اما بحمل
النهي فيها
الصفحه ١٠٥ :
بالآية على
الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية إذ هي من الشبهات غير المقرونة بالعلم وبنفس
الشك في
الصفحه ١٣٥ :
مع الترجيع ، أو
مطلق الصوت المطرب ، وعلى كل ان متعلق النهي تارة يكون الطبيعة السارية فينحل
النهي
الصفحه ١٦٦ : الحيوان ولا يجوز استعمال جلده في
الصلاة وإنما الكلام في انه تترتب عليه النجاسة ام انه طاهر لجريان اصالة