الصفحه ١٩٢ : الشرعية الواقعية او الظاهرية لما عرفت ان الانسان ليس
مقهورا على الفعل او الترك بل يصدر عنه الفعل عن اختيار
الصفحه ١٩٧ :
الموافقة والمخالفة القطعيتين ولا يترتب على ذلك غير ان المكلف لو اختار الفعل في
فرد والترك في فرد آخر يعلم
الصفحه ١٩٩ : يظهر مما ذكرناه سابقا وهو ان القدرة على الوضع انما تلحظ
بالقياس الى كل من الحرمة والوجوب على البدل لا
الصفحه ٢٢٤ : الأطراف ليس إلا لكون العلم
الاجمالي علة تامة لا مقتضيا ، وكونه علة تامة لما عرفت من ان العقل حاكم بارتكاب
الصفحه ٢٢٨ : على قولين ومحل الكلام إنما هو في
تدريجية الاطراف مستندة الى تقييد أحد الأطراف بزمان او زماني متأخر لا
الصفحه ٢٣٠ :
منجزا ويلزمون
ترتيب الآثار عليه وليس ذلك إلا كون التكليف فعليا في الطرفين فلو لم يكن التكليف
الصفحه ٢٣٣ :
هذا بالنسبة الى
الموافقة القطعية وفاقا للمشهور بين الاصحاب بل نقل الاجماع عليه وقد صرح بذلك
المحقق
الصفحه ٢٥٥ : غير فرق في ذلك بين كون العلمين طوليين او عرضيين
__________________
الرجل الفارة اهون
علي من ان
الصفحه ٢٦٥ : المردد بين الاكبر والاصغر في غير محلها للفرق بينهما
فان عنوان الكلي في المثال له اثر مترتب عليه بخلاف
الصفحه ٢٩٠ :
ولو بنحو الجعل
لعدم جريان الاصول النافية ولو بلا معارض على هذا الفرض إلّا ان يستفاد من جريانها
الصفحه ٣٠٤ :
اكرام زيد وعمرو وهل ترتبها على نفس الجامع حتى يكون لترك اكرام عمرو مدخلية او
خصوص زيد لكي يكون لترك خصوص
الصفحه ٣٢١ : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود) الدال على الحكم بصحة الاتيان بالصلاة التي اخل ببعض
اجزائها بما عدا
الصفحه ٣٢٦ :
واما الصورة
الثانية فتارة يكون الداعي للاتيان بالزائد مع المزيد عليه واخرى يكون الداعي الى
الاتيان
الصفحه ٣٦٠ :
شخص آخر وبالجملة
القاعدة تجري لكل شخص إلّا ان يصدق على تصرفه بانه تصرف في مال الغير فحينئذ تنصرف
الصفحه ٤ :
في اربعة (١) لان الشك اما في أصل التكليف او في المكلف به ، وعلى الاول
اما