الصفحه ٦٢ : عليها لقوت نفسه أو عياله
يوجب زيادة الاضطرار وهو خلاف الامتنان والارفاق في حقه
الصفحه ٦٦ :
يقدم على ادلة
الاحتياط إذ مع استفادة وجوب الاحتياط من ادلته فهو خلاف الامتنان ولاجل ذلك
التزمنا
الصفحه ٧٣ : الاعتبار يكون الاسناد الى الحكم
مطلقا اسنادا حقيقيا ، ولا يخفى ان هذا الذي ذكرناه من التعميم لا يرد عليه
الصفحه ٨٦ :
ان المستفاد من
ضمير بعينه هو العهد الى الشيء الخارجي المعلوم على التفصيل وكون الرواية كذلك
تختص
الصفحه ٩٢ : تتوارد القاعدتان على مورد واحد لكي تقع المعارضة بينهما هذا اذا اريد
من الضرر الاخروي ، وان اريد الضرر
الصفحه ٩٨ :
ولكن لا يخفى انه
يكفي في جريان الاستصحاب كونه في زمان الشك مما يترتب عليه أثر شرعي
الصفحه ٩٩ : سوى عدم
ترتب العقاب على الفعل والترخيص في الفعل ولا يخفى ان ترتب العقاب ليس من الامور
المجعولة والاذن
الصفحه ١١٣ : اجمالا تارة يكون المقصود منه حفظ الوجود على نحو الاطلاق بمعنى ان
الشارع لا يرضى بتركه مطلقا واخرى يكون
الصفحه ١٢٧ :
ما ذكرنا من حدوث
المنجز إنما يمتنع من تأثيره حين قيامه لا قبله فعليه يكون العلم الاجمالي علة
الصفحه ١٥٢ : العالم وربما يمنع من جريان اصالة البراءة لظهور ادلتها في عدم
تعيين الشيء المجهول على المكلف وقد أيد ذلك
الصفحه ١٥٣ : ويعاقب على تركه وليس من ذلك ما لو تردد حكمه بين الوجوب التخييري
والتعييني ، وفي كلا الوجهين نظر ، واما عن
الصفحه ١٦١ : عدم النسخ عليها ومن
الموارد ما اذا شك في طهارة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه فان القوم
يجرون
الصفحه ١٧١ : وجوبه يكون الامر به ارشاديا حيث انه ينطبق عليه عنوان
الاطاعة فيكون من باب طولية العنوانين من جهة طولية
الصفحه ١٧٥ :
بالامر الاحتمالي فانه يدعو على الاتيان به. الثاني انه يكفي في كونه عبادة حكم
العقل بالحسن. الثالث ان
الصفحه ١٩١ : صالحا لانطباقه على الافراد كما لو تعلق بوجوب أحد الشيئين او حرمة احدهما
والمقام ليس من ذاك القبيل إذ لا