الصفحه ١٧٤ :
أمر شرعي قد تعلق
بالاحتياط للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ويشكل بانه على تقدير ثبوت
الصفحه ١٨٠ :
احتمال الامر.
واما على الثانى الذي هو عبارة عن احتياج العبادية الى الأمر الجزمي فبناء على
ارشادية
الصفحه ١٩٣ : لكون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فمحل منع إذ نمنع اولوية ذلك
لعدم الدليل الشرعي او العقلي عليه على
الصفحه ١٩٥ : بخلاف ما لو قلنا انه بدوي حيث انه لا يلزم
منه إلّا احتمالهما. ولكن لا يخفى ان ذلك مبني على ان العلم
الصفحه ٢١٣ :
__________________
القطعي للاجتناب عن
جميع الاطراف كما انه قادر على ارتكاب الجميع. نعم هناك قسم من التخيير ربما يتوهم
جريانه
الصفحه ٢٢٠ : للعلية هو نظر
العقلاء في ان الترخيص في محتمل المعصية قبيح كالترخيص في معلوم المعصية وبهذه
الجهة يكون
الصفحه ٢٢١ : معلق على عدم الردع
ومع تحقق الردع لا موضوع لحكمه ممنوعة ، لما عرفت منا سابقا انه لا يصح الترخيص في
كل
الصفحه ٢٢٣ : ان
الاصل الجارى بلا معارض لا يقاس على الامارة فان الامارة بدلالتها الالتزامية توجب
انحلال العلم
الصفحه ٢٣٢ : احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل فرد قويا بخلاف ما اذا كان كثير
الاطراف فانه يكون احتمال الانطباق
الصفحه ٢٣٤ : لوجبت موافقته وحينئذ يكون صالحا للبيانية ومع صلوحه لذلك يكون منجزا لكون
احتمال الانطباق على كل واحد من
الصفحه ٢٣٩ :
عادة فيكون المكلف غير متمكن منه بالقدرة العقلية او العادية وبذلك يظهر ان ما لا
يقدر عليه شرعا لا يدخل
الصفحه ٢٤٦ :
بيان ذلك أن التلف
تارة يكون متقدما على نفس العلم واخرى يكون مقارنا للعلم الاجمالي. وثالثة يكون
الصفحه ٢٥٩ : السبب وهو الملاقى بالفتح.
واما بناء على
علية العلم الاجمالي بنحو لا يجري الأصل ولو بلا معارض فحينئذ
الصفحه ٢٦٠ : بجميع صوره لا ينطبق على ما نحن فيه. اما الاتساع الحقيقي كما لو غصبت
الشجرة الصغيرة ثم زادت فان الزائد
الصفحه ٢٦٦ :
احد الامرين
وبانحلاله لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال ولكن لا يخفى ان ذلك على خلاف المختار في