الصفحه ١٣٢ :
الوجه الثانى من
دليل العقل هو ان احتمال التكليف الوجوبي أو التحريمي مساوق لاحتمال الضرر على
الصفحه ١٣٣ :
الكبرى لعدم وجوب دفعها فيما إذا لم تدخل تحت عنوان المؤاخذة المترتبة على الجهل
إذ العقل لا يحكم بوجوب
الصفحه ١٤٦ : ءة ، واما بالنسبة الى قضاء الفائتة فالذي
يظهر من الشيخ ان القول بالبراءة والاشتغال فيها مبني على ان القضا
الصفحه ١٤٧ :
بالصلاة على نحو
تعدد المطلوب فان كان الأول فالمرجع هو البراءة لرجوع الشك في اتيان الفائتة الى
الصفحه ١٦٥ :
الاستصحاب إلا على
نحو السلب المحصل بل ولو على السلب المحصل لا يجري الاستصحاب على ما سيأتي من
الصفحه ٢٠٣ :
العلية وبالنسبة
الى وجوب الموافقة بنحو الاقتضاء القابل لمنع المانع ففي صورة دوران الأمر بين
الصفحه ٢٤٥ :
الى المخالفة. نعم
ربما يقال بان التكليف الفعلي لم يكن على كل تقدير بل هو على تقدير دون تقدير فلا
الصفحه ٢٥٣ :
الكلام انها لا
معارض لها كما انه كذلك لو كانت الملاقاة على النحو الثاني الذى هو عبارة عن كون
الصفحه ٢٦٧ : في محتمل العصر بعد الفراغ من الظهر الواقعي ، واما بناء على ان القطع
بوقوع محتمل العصر الواقعي عقيب
الصفحه ٢٧١ : .
__________________
على كل تقدير فلو
ترتب عليه عدم تنجيزه اذا تعلق التكليف بالاكثر فذلك هو الخلف.
واما الثانى فلان
الصفحه ٢٧٣ :
كل واحد من
الاجزاء على نحو الواجب المشروط بمعنى وجوب كل جزء مشروط
__________________
كما
الصفحه ٢٧٦ : على الانسان والخصوصية فلو شك في تعلق التكليف بمطلق
الانسان او الانسان مع خصوصية زيد فيكون الشك من قبيل
الصفحه ٢٨٧ :
فان الامر بالمركب اما ان يكون على نحو العام المجموعي والنهي عنه يكون على نحو
العام البدلي لأن اتحاد
الصفحه ٣٠٢ :
على قابليتها
وكونها سادة لعدم من تلك الاعدام ومن هنا نقول في مشكوك الاعتبار فيجري قاعدة قبح
العقاب
الصفحه ٣١١ : من موارد اصالة الاشتغال
هذا كله فيما لو اخذ النهي على نحو الطبيعة السارية.
واما لو اخذ على
نحو صرف