الصفحه ٥٧ :
امتثاله وبين شرط الواجب فيما لو شك في كون الشيء المعين شرطا ام لا فنفى شرط
الوجوب لو جرى حديث الرفع في رفع
الصفحه ٨٢ :
فقط بل هي متعرضة
لمنع الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع مثلا لو ادرك العقل مفسدة في شيء لم
الصفحه ١٢٤ :
ويدل على ما ذكرنا
انه لو علم بتكليف ثم شك في نسخه فانه لا اشكال في جريان الاستصحاب إذ لم يتوهم
أحد
الصفحه ١٤٣ :
هذا فى النواهي
النفسية ، واما النواهي الغيرية فتأتي تلك الصور باجمعها وقد عرفت البراءة تجري فى
الصفحه ١٤٩ : ، إلا أن الشأن في جريانها في المقام كما هو معلوم في محله ،
إذ المستفاد من ادلتها ان جريانها مشروط بان
الصفحه ١٧١ :
مما ذكرنا في بيان
الفرق ان الاحتياط لو كان عبارة عن اتيان الفعل المشكوك يكون الامر المتعلق به
الصفحه ١٧٢ : لا
اشكال في امكان الاحتياط في التوصليات واما في التعبديات (١) فقد وقع الاشكال في امكانه في صورة دوران
الصفحه ١٨٣ :
بلحاظ مصادفة
الواقع وعدمه ، واما بلحاظ الخبر الضعيف وعدمه وعليه يكون اخبار من بلغ في مقام
اعطا
الصفحه ٢٠٣ : متعلقين بموضوعين فان في تلك الصورة يحصل له علم تفصيلي بخطاب اما بالوجوب
او الحرمة بعد ضم أحد العلمين إلى
الصفحه ٢١٢ :
الشرعي وبذلك يمنع من اعمال الاصول في خصوصية
__________________
في جميع الاطراف
يناقض الحكم في بعضها
الصفحه ٢٢١ :
المعصية بخلاف
الاذن في ارتكاب بعض الاطراف ليس ترخيصا في مقطوع المعصية ولا يمنع العقل الاذن في
ذلك
الصفحه ٢٦٢ : الاجتناب عن الجميع ولكن لا يخفى أن الملاقي ـ بالكسر ـ وان كان من شئون
الملاقى إلا انه يعد في عرضه لكونه
الصفحه ٣٠٩ : الاحتياط إذ الشك انما هو فى المحصل بعد القطع بنفس التكليف وهو اعتبار
الهيئة الاتصالية وجريان الاحتياط في
الصفحه ٣٢٥ : العمدى خصوصا الجاهل بالحكم فانه عامد كما لا يخفى
حكم الزيادة العمدية
التنبيه السادس في
حكم الزيادة
الصفحه ١١ :
الاصل لعموم
اعتبار الامارة فاصالة العموم في ظرف دليل الامارة يؤخذ بها في مقام الشك في
المزاحمة لا