الصفحه ١٣٩ :
المحصل ، ولا
اشكال في جريان قاعدة الاشتغال ، لانه يكون من الشك في الخروج عن العهدة ، بعد
اشتغال
الصفحه ١٧٧ :
اشار الاستاذ في
الكفاية الى رده بانه يلزم منه محذور الدور. بيانه ان الحسن يتوقف على الاحتياط
لانه
الصفحه ٢٠٤ :
الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية علة تامة كالمخالفة القطعية
__________________
امرأة اخرى في تلك
الصفحه ٢١١ :
في كفايته ان
الترخيص وعدمه مبنيان على ان التكليف ان كان فعليا في جميع الجهات بان يكون واجدا
الصفحه ٢٦٨ :
الشبهة البدوية
والمقرونة بالعلم الاجمالي في كيفية الاطاعة اذ العلم باحد المحتملين لا يوجب فرقا
في
الصفحه ٣٠٣ :
حكم العقل
بالاشتغال باتيان المشكوك مع انه مرخص فيه في الرتبة السابقة.
وبالجملة المرجع
في المقام
الصفحه ٣١١ :
واما الكلام في المانع
الذي مرجعه الى اشتراط عدم الشىء في المأمور به فمرجعه في الحقيقة الى الشك في
الصفحه ٩٨ :
ولكن لا يخفى انه
يكفي في جريان الاستصحاب كونه في زمان الشك مما يترتب عليه أثر شرعي
الصفحه ١١٣ : المقصود منه حفظ الوجود من جهة دون اخرى
كما لو كان حفظه في ظرف ترك الآخر ولا يرضى بتركه في ظرف عدم ترك
الصفحه ١٢٧ :
للاشتغال بالتكليف المردد الى الابد ودوران تأثيره في كل آن مدار وجوده في ذاك
الآن وبقائه على صفة تأثيره
الصفحه ١٣٦ :
اجنبي عنه ، إذ
الشك في المحصل شك في تحصيل الواجب الموجب لتحصيله باليقين ، إذ اشتغال الذمة
اليقينية
الصفحه ١٥٦ :
الفعل مع المنع عن
بعض انحاء تروكه اشارة الى كون التعينية من الصفات الوجودية للطلب فمع الشك في
الصفحه ٢٠٨ :
يحرم اتيان العبادة عليها وان كان دم استحاضة فيجب الاتيان. فهل الحكم في المقام
التخيير ام لا؟ والظاهر
الصفحه ٢١٠ : )
__________________
(١) لا يخفى ان
الموجب لحرمة المخالفة هو احتمال العقوبة وذلك كاف في حكم العقل بالتنجز من غير
فرق بين موارد
الصفحه ٢٥٣ : ـ بالفتح ـ بنحو العلية فيكون الشك في نجاسته من الشك
البدوي فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة.
والظاهر ان