الصفحه ٢٦٧ :
وثانيا ان الدخول
في العصر بعد القطع بالفراغ من اتيان الظهر الواقعي انما يتم لو قلنا بان صحة
الدخول
الصفحه ٢٩٦ :
العقلية والنقلية
ومنشأ ذلك ما ذكره في الحاشية فلا بأس للتعرض لكلامه بتوضيح منا
فنقول ان الحكم
الصفحه ٣١٢ :
إلا انه يمتاز
احدهما عن الآخر فان المانع يكون عدمه مأخوذا فى المأمور به وله دخل في الملاك
بخلاف
الصفحه ١٢٠ :
اجمالا بوجود نجس
في أحد الإناءين بمعنى انه لو لم يكن في هذا الاناء نقطع بوجوده في ذاك الاناء ولو
الصفحه ١٢٣ :
واما ضعفه فقد
عرفت مما ذكرناه سابقا من ان الشك إنما هو في انطباق المعلوم بالاجمال وهو المنشأ
الصفحه ١٥٨ :
ما علم بكونه
مسقطا ولو مع عدم التمكن من الاتيان لرجوع الشك في ذلك الى الشك في تعلق التكليف
ولو كان
الصفحه ١٩٧ :
عن البيانية وحكمه
كذلك لأجل عدم القدرة وذلك في المرتبة السابقة فلذا لا معنى
الصفحه ٢٢٩ :
العرضية من دون
فرق بينهما لكون الوجوب في كل منهما فعليا فان العلم الاجمالي بوجود التكليف في
الصفحه ٢٣٠ :
منجزا ويلزمون
ترتيب الآثار عليه وليس ذلك إلا كون التكليف فعليا في الطرفين فلو لم يكن التكليف
الصفحه ٢٣٨ : ان ترددها بين وجودات عديدة فيعتبرها
العرف من غير المحصورة ، وربما يشك في ذلك فعلي المختار تلحق
الصفحه ٢٩٨ :
اما الكلام
بالنسبة الى القسم الاول المسمّاة بشرائط المأمور به فيجرى فيه
__________________
في
الصفحه ٢٩٩ :
جميع ما ذكره في
الاجزاء الخارجية من دون زيادة ونقيصة إذ الارادة لما كانت منحلة الى القيد
الصفحه ٣٠٧ :
اخذت على نحو
العام الاستقراري او العام المجموعي فان فيهما يرجع الى الشك في الامور الخارجية
غايته
الصفحه ٤٥ :
عليه ورود الحديث الشريف في مقام الامتنان حيث أن رفع الحكم الواقعي لا يكون فيه
امتنان كما لا يخفى.
اذا
الصفحه ١٣٧ :
ولا تجري البراءة
لعدم كونها من موارد عدم الدليل لقيام الدليل على التخيير فيما نحن فيه مع عدم