الصفحه ٢٩١ :
الفعلية وبذلك
يرتفع الاجمال الحاصل من التردد في متعلق التكليف هل هو الاقل او الاكثر ويعين كون
الصفحه ٣٢٣ : لا يحصل الغرض الا مع جميع الاجزاء وكما انها بلحاظ الامر مجتمعة كذلك في
عالم تطبيقها على الخارج ايضا
الصفحه ٣٥٣ : التكليف.
وبالجملة الجهل في
العقود داع والجزء الاخير لكونه ضرريا هو الحكم وبالنسبة الى التكاليف يكون
الصفحه ١٠ : ظاهري لأن هذا الحكم في ظرف الشك ولكن هذا الحكم مقدم رتبة على الحكم
الشرعي المستفاد من ضرب قاعدة الحلية
الصفحه ١٢ :
يدور الامر في
الأخذ باحدهما بين التخصيص والتخصص فانا لو اجرينا دليل اعتبار الامارة لا يبقى
موضوع
الصفحه ٣٢ :
الاستدلال بها إلا
جدلا مع انه لا يفيد في إحقاق الحق إذ القياس الجدلي ليس برهانا يوجب التصديق
الصفحه ٣٧ :
التلازم مثلا لو كان بين العدالة والنجفية ملازمة فقال المولى اكرم النجفي دل بان
خصوصية النجفية لها دخل في
الصفحه ٧١ : كما هو مقتضى تمامية التبليغ في حجة الوداع وعليه
تكون الرواية شاملة للاحكام المبينة من قبل الشارع إلا
الصفحه ٩٠ :
والاخباري ، وإنما
النزاع بينهما في الصغرى فان الاخباري يدعى بيانية ادلة الاحتياط من العلم
الصفحه ٩١ : تقدم على قاعدة وجوب الدفع لان الاولى واردة في
ظرف عدم البيان والثانية غير صالحة للبيانية فان الضرر ان
الصفحه ٩٦ : قبل التكليف أي في حال الصغر يتيقن بالبراءة ففي حال
البلوغ يشك في توجه التكليف بالنسبة الى الشبهة
الصفحه ١٠٢ : المشكوكة وسيأتي مزيد توضيح له في الاستصحاب ان شاء الله تعالى.
التقريب الثاني
باستصحاب عدم جعل الحكم
الصفحه ١٢٢ : التفصيلي والاجمالي والشك والظن والوهم إنما
هو الصور الذهنية التى ترى خارجية فاذا كان المتعلق فيها هو الصور
الصفحه ٣٢٠ : ء وهو بطلان العمل فيكون
معنى رفع الجزئية سقوطه عن الجزئية في حال النسيان ولازم ذلك صحة العمل.
واما
الصفحه ٣٢٤ : الاعادة صورية فالتفرقة بينهما بان الاعادة في الناسي
باحداث امر ثان لا بالامر الاولى لأن خطاب الناسي في حال