الصفحه ٢٦٠ : نجاسة الملاقي في طول نجاسة الملاقى بنحو التعبد او
بنحو السراية بمعنى السببية واما اذا قلنا بالسراية بنحو
الصفحه ٢٦١ :
__________________
اختيار كون التنجيس
بنحو الاتساع فيكون كما لو كان العلم الاجمالي بين الإناءين ثم جعلت نصف احد الإناءين
في
الصفحه ٢٦٥ : المردد بين الاكبر والاصغر في غير محلها للفرق بينهما
فان عنوان الكلي في المثال له اثر مترتب عليه بخلاف
الصفحه ٢٧٩ : يمتاز عن المتباينين من حيث ان في المتباينين تعلق
العلم الاجمالي بنفس الذاتين المتمايزتين ففيه ما به قوام
الصفحه ٢٩٠ : العلم وترفع فعلية التكليف عن
المشكوك واقعا مع ظهور بقية الاجزاء في
__________________
جريانها يرفع
الصفحه ٣٠٤ :
الاحتياط لا من
موارد جريان البراءة لرجوع الشك في المقام الى الشك في ترتب العقوبة فيما اذا ترك
الصفحه ٣١٩ : . الموجب لتحديد طبيعة الصلاة المأمور بها في تلك الحال ببقية الاجزاء ثم
ان بعض الاعاظم (قده) اورد على التمسك
الصفحه ٣٢١ :
حديث لا تعاد
التنبيه الخامس في
التمسك بحديث لا تعاد وهو قوله (ع) (لا تعاد الصلاة إلا من خمس
الصفحه ٣٤٩ :
اذا عرفت ذلك
فاعلم ان كون هذه القاعدة واردة مورد الامتنان يخص موردها بما كان تشريع الحكم فيه
خلاف
الصفحه ٢٠ :
الفرائد في وجه
البطلان ما ملخصه ان تعلق التكليف بالحكم على نحو المفعول المطلق وتعلقه بالفعل
الصفحه ٢٣ :
استعمال لفظه (ما)
(١) في الجامع بينهما ولو كان امرا عرضيا كما يفرض ان تستعمل في الشيء الذي هو
كلي
الصفحه ٢٥ :
قدر متيقن في مقام
التخاطب فان موردها المال فحينئذ يكون من قبيل القرينة المقامية المحتملة المانعة
الصفحه ٥٢ :
ولكن لا يخفى ما
فيه : أما عن الاول فنمنع تحقق وحدة السياق إذ من المعلوم ان من التسعة الطيرة
الصفحه ٩٢ : التحرز حتى في صورة الاحتمال كمثل وجوب
الاحتياط المجعول في الدماء والفروج فانه مجعول بجعل ثانوي مسمى بمتمم
الصفحه ٩٤ : منه احتمال الضرر لا بد وان يكون في المرتبة السابقة على
احتمال المضرة لفرض ان هذا الاحتمال نشأ منه