الصفحه ٩٥ : ولو لم يقصد الاطاعة في مقام الامتثال.
بيان ذلك هو ان
الغرض من الخطاب هو الاعلام والغرض من الاعلام هو
الصفحه ١٠١ : اجيب عن الثاني بانا لا نسلم ذلك
في الصبي المميز حيث انه بالنسبة اليه عدم التكليف في مورد قابل له
الصفحه ١٠٣ :
هو العلة بالتمسك
بالبراءة فيها بمناط الاستصحاب.
هذا كله لو كان
المستصحب عدم العقوبة باللازم لبرا
الصفحه ١٠٤ :
القبح لتأخرها عن
ذلك ، فافهم وتأمل فانه دقيق. هذا تمام الكلام في ادلة الاصوليين للقول بالبراءة
في
الصفحه ١٠٥ :
بالآية على
الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية إذ هي من الشبهات غير المقرونة بالعلم وبنفس
الشك في
الصفحه ١٠٧ : لازمه ان يكون سببا
لتحقق الهلكة وعليه تكون الهلكة معلولة للامر مع انك قد عرفت انها في رتبة سابقة
على
الصفحه ١١٢ :
ما شك في تحريمه
مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.
واما الثاني فما
فملخصه انه قد تبين في
الصفحه ١٣١ : الاحتياط
يجب في كل ما يشك في كونه من المحرمات بعد حصول العلم التفصيلي بمقدار من المحرمات
وبذلك يتم دليل
الصفحه ١٣٣ : الاحتراز عن المضرة الدنيوية بل جوزوا الاقتحام في بعض
الموارد إذا كانت لبعض الدواعي
الصفحه ١٤٤ :
__________________
تلك المطلقات بما بعد
الفحص ، واما شمول أدلة البراءة لما قبل الفحص في الشبهة الموضوعية فللإطلاقات
وبعض
الصفحه ١٦٩ :
او غيرها وإنما
الكلام في المراد من الرجحان فنقول ومن الله المستعان ان رجحان الاحتياط له صور
منها
الصفحه ١٩١ :
اصالة التخيير
هذا هو الاصل
الثاني من الاصول العملية الجارية في مقام الشك في الواقع
الصفحه ٢٠٧ : الشرع او العقل.
واما الثالث فيرد
عليه ان التخيير ان اريد منه التخيير في المسألة الاصولية نظير الاخذ
الصفحه ٢١٤ : ان المستفاد من ظواهر الخطابات ان الاحكام فعلية بنحو ليس
فيها قصور من تنجيزها على المكلف من مورد قيام
الصفحه ٢٣٤ : الأطراف يلازم احتمال العقاب على تقدير المخالفة
فيصلح هذا الاحتمال بان يكون داعيا في نظر العقل.
وبالجملة