الصفحه ٢٥٦ : النافي ولو في بعض الاطراف فحينئذ ينبغي القول بالتفصيل بينما كان العلمان
طوليين او عرضيين
الصفحه ٢٥٨ : الاول فالعلم الاجمالي يختص تأثيره بالطرفين لسبقه
فلا يكون له أثر للعلم الاجمالي المتأخر رتبة إذ يعتبر في
الصفحه ٢٨٥ :
غير قابل وتنجز
العلم ذاتى ، واحتمال كون الاقل نفس التكليف يكفي في تنجز العلم فيكون العلم بيانا
الصفحه ٢٨٦ : مستقلا
هو نفسه واجب ضمني ، وانما الاختلاف في حد الوجوب الناشئ من تردده بين انبساطه على
الزائد وعدمه فمع
الصفحه ٣١٣ : تارة يكون
هناك اطلاق دليل يدل على المركب بنحو يكون طلبه مطلقا ـ اي في جميع الاحوال ـ واخرى
لا يكون
الصفحه ٣٣٢ :
مرتكز في العقل.
ودعوى انها نفسية ممنوعة اولا انه مناف لنص بعض الاخبار مثل قوله (ع) لم ما عملت
الصفحه ٣٣٨ : في
الشريعة او في الاسلام وكيف كان ثبوتها من حيث الورود مما لا اشكال فيه.
________________
روايتها
الصفحه ٣٤٤ : لمصداق القاعدة
فما اجمع على العمل به يؤخذ وإلا فلا ويكون ما ذكره هنا نظير ما تقدم ذكره في
قاعدة الميسور
الصفحه ٣٤٧ : على الاجتياز في الدار من دون طلب الرخصة او كان من
الاحكام التكليفية.
ان قلت بالنسبة الى
الحكم الوضعي
الصفحه ٣٥٧ :
وليس الحكم
مستفادا من نفس القاعدة فعموم القاعدة انما هو لحكايته عن ان كل مورد من تلك
الموارد فيه
الصفحه ٢ : الطيبين الطاهرين ولعنة الله
على اعدائهم اجمعين.
المقصد الثالث فى الشك
قد عرفت في اول
مبحث القطع ان
الصفحه ٣٣ : المشرف على العمل المتصل
به بل المقصود هو العزم المنفصل عنه ولا مانع من كون ذلك هو مما يرغب فيه ويلتذ به
الصفحه ٥٠ : وإنما هو حكم ينشأ في قبال الواقع ناشئ عن ارادة
واقعية في قبال انشاء الحكم الواقعي وإنما جعل حفظا للواقع
الصفحه ٦٦ : كالجزئية او الشرطية ولا يوجب ان
يرتفع بذلك حكم المنسي مطلقا ، وانما يرتفع في مورد النسيان ، واما لو تعقبه
الصفحه ٩٣ :
انتفاء البيان ،
أو يكون واردا في ظرف البيان بحيث يكون حكم العقل متأخرا عن البيان.
فعلى الاول