الصفحه ٣٦ :
فان ذلك ينافي كون
اناطة الحياة بالبينة اذ يكفي في الحياة عدم البينة بحكم العقل بقبح عقاب من دون
الصفحه ٣٨ : يخفى هذا تمام الكلام في التمسك بالآيات على جريان
البراءة في الشبهة التحريمية.
واما السنة
فقد استدل
الصفحه ٥٥ :
ولكن لا يخفى أن ذلك
مبني على ما عرفت من كون التكليف شاملا لمرتبة الشك حتى يكون التكليف فعليا في
الصفحه ٥٩ : قاعدة اخرى وهي قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور ولم
يستندوا في الاتيان ببقية الاجزاء الى حديث الرفع كيف
الصفحه ٧٠ :
ولو كان بايجاب
الاحتياط في ظرف الجهل من باب الامتنان منه تعالى ولا يشمل رفع الحكم الواقعي
الصفحه ٧٨ :
بمن جهل جميع
الاحكام بل يعم المقام فلذا لا مانع من الاستدلال بهذه الرواية على جريان البراءة
في
الصفحه ٨٣ : ،
وتقريب الاستدلال يظهر من قوله : (وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك)
فانه يدل على معذورية كل من
الصفحه ٩٧ :
نقطع بالعدم ففي
أي مقام يشك في الاشتغال لكي يستصحب.
ودعوى ان التكليف
كالدين فكما ان الدين تشتغل
الصفحه ١٠٦ :
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
احتج الاخباريون
بالسنة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية
الصفحه ١١٨ : للاحتمال في الطرف الآخر وأما شىء آخر من الخارج فلقد
عرفت انتفاءه فتعين ان يكون منشؤه احتمال انطباق المعلوم
الصفحه ١٢٩ : جهة الاطاعة والعصيان لا يضر بتنجز العلم الاجمالي
كما في المقام.
بيان ذلك ان ما
يكون حاصلا من غير جهة
الصفحه ٢١٨ :
الخصوصيات لكونها محل شك فيتحقق موضوع الاصل لما عرفت من تغاير متعلق اليقين والشك
في العلم الاجمالي فان العلم
الصفحه ٢٣٧ :
المختار من كون كثرة الانطباق على الأطراف اوجب قوة الانطباق على بقية الأطراف
بنحو يوجب جعل احدها بدلا في
الصفحه ٢٣٩ : تحت المقام ، مثلا لو علم بنجاسة شيء اما في ملك الغير
بنحو لا يرضى بالتصرف فيه او بنجاسة في ملكه الذي
الصفحه ٢٤٩ : ء المفقود لا قصور في مفسدته ولا في تعلق الارادة بشربه
، ولكن العلم بكراهته لا يصلح لأن يكون موجبا لاشتغال