الصفحه ٢٧٣ : هو كذلك في
المتباينين لا مثل المقام الذى لا يكون بينهما معارضة لاختصاص احدهما بجريان الاصل
دون الآخر
الصفحه ٢٧٤ : مستقل في مقام الامتثال وانما الوحدة حصلت من كون الاثر
والغرض واحدا فيكون مناط الارتباط وحدة الاثر والغرض
الصفحه ٢٩٤ :
رأسا فحينئذ ترتفع
تلك القضية التعليقية.
وبالجملة انه مع
تسليم الاطلاق في ناحية الدليل الذى لا بد
الصفحه ٣٠٠ :
ضمنيا فيجرى فيه
ما ذكرناه سابقا من كون الذات لو تحققت من دون تحقق القيد فعدم التأثير ليس مستندا
الصفحه ٣٠١ : فعليتها فسقوط الارادة المتعلقة بالمركب تتوقف على انطباق المأمور على المأتى
به في الخارج على ما هو موجود في
الصفحه ٣١٦ : اصل البراءة لعدم المانع من جريانها ، هذا
كله بالنسبة الى الاصل الاولى.
واما الكلام في
الاصل الثانوي
الصفحه ٣٣٠ : العمومات.
الثاني دعوى ان
تلك العمومات منصرفة عما كان هناك في معرض البيان وهذا الانصراف انما هو من
مرتكزات
الصفحه ٣٣٥ : التصرف في مال الغير ولا تجري هنا البراءة مطلقا اي سواء
لزم من التضرر تلف الطير او لا يلزم لانه لا شك في
الصفحه ٣٤٥ :
من قبل الشارع في
عالم التشريع ينحصر بما كان ناشئا من التشريع ولا يشمل المضار الخارجية التي لا
ربط
الصفحه ٣ : منحصرة
__________________
(١) قال الشيخ
الانصاري قدسسره
في فرائده (وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد
الصفحه ١٤ : الطريقي وجهة يشبه الأصل وهو حكم في ظرف الشك فتقدم عليه الامارات هذا
بالنسبة الى الاصول الشرعية ، واما
الصفحه ١٩ :
عدم الايتاء أي
الاعلام فيدل على البراءة في الشبهة التحريمية إذ لم يحصل الاعلام بالتكليف ولكن
الصفحه ٢٢ : قائم وزيد قاعد فتعدد النسبة فيه من تعدد المنتسب
وكزيد قائم وعمرو قائم فتعددها من جهة تعدد المنتسب اليه
الصفحه ٢٩ : ظهور لفظه (كنا)
فانها للماضي وقد أجاب المحقق الخراساني في الحاشية بما لفظه «فيه تأمل بل منع فان
الافعال
الصفحه ٣٠ : باعتبار قيام الاجماع
على عدم الاستحقاق على تقدير عدم الفعلية في خصوص المقام ولو فرض صحته فهو أجنبي
عن