الصفحه ٦٤ :
نعم ذكر الاستاذ (قده)
في الكفاية ما حاصله بانه لو كان المرفوع الآثار بعناوينها الثانوية يلزم
الصفحه ٧٧ : الفعلية ، وقد عرفت ان ظاهر الدليل ان المراد منه العلم هو العلم بالواقع
وحينئذ يكون حجة للاصولي في قبال
الصفحه ٨١ :
فيه فعليه لا بد
من الاستدلال بهذه الرواية من سد هذا الاحتمال إذ عليه تكون هذه الرواية اجنبية عن
الصفحه ٩٩ : سوى عدم
ترتب العقاب على الفعل والترخيص في الفعل ولا يخفى ان ترتب العقاب ليس من الامور
المجعولة والاذن
الصفحه ١٥٢ : العالم وربما يمنع من جريان اصالة البراءة لظهور ادلتها في عدم
تعيين الشيء المجهول على المكلف وقد أيد ذلك
الصفحه ١٦٠ :
المقام من الشك في
الامتثال فيكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال والانصاف ان يقال بان ما نحن فيه
الصفحه ١٦٥ : أن يقال في تقريب
__________________
فلا مانع من اصالة
عدم التذكية واما بناء على ان التذكية أمر
الصفحه ١٦٧ : تكن هذه الاضافة حاصلة له وبعد موت الحيوان نشك في
قيام الاضافة به فيستصحب عدمها ولكن لا يخفى ان ذلك
الصفحه ١٧٠ : الحرمة فالأمر الشرعي
بالنسبة الى الاولين ارشادي ، وبالنسبة الى الاخيرين أمر مولوي ، وبالجملة في
الصورتين
الصفحه ٢٠٦ :
القطعية للوقوع في
المخالفة القطعية بمقتضى الاضطرار والتكوين وبالعكس للزوم ترك المخالفة القطعية
الصفحه ٢٢٥ :
العلم الاجمالي
وذلك يوجب كون المانع من جريانها في اطراف العلم الاجمالي هو التعارض لا كونه علة
تامة
الصفحه ٢٤٤ : في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر إذ لا علم بالتكليف الفعلي مع تحقق
احتمال انطباق المعلوم بالاجمال
الصفحه ٢٥٠ :
ملاقى احد اطراف الشبهة
المبحث الثالث في
حكم ملاقى أحد أطراف المعلوم بالاجمال كما لو لاقى احد
الصفحه ٢٥٤ :
ـ بالكسر ـ في طول
نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ فبناء على الاقتضاء بالنسبة الى الموافقة القطعية فينبغي
الصفحه ٢٦٤ :
دوران الامر بين المتباينين
في الشبهة الوجوبية
المبحث الرابع لو
دار الواجب بين المتباينين في