الصفحه ٢٣١ :
الشيء غصبا او نجسا لا يجب الاجتناب عنه للشك في غصبيته ولذا قيل بصحة الوضوء مع
الشك في الغصبية فبالنسبة
الصفحه ٢٣٥ :
الشبهة غير
المحصورة ولكن لا يخفى انه لو اقتضى ذلك في الشبهة غير المحصورة لزم ان يقتضي ذلك
في
الصفحه ٢٤١ :
اشكال في عدم جواز
التمسك بالاطلاقات والعموم لما هو معلوم انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة
الصفحه ٢٦٩ :
المقام الثانى
فى الاقل والاكثر
وهو على نحوين
استقلالي وارتباطي : اما الاول وهو أن لا يكون
الصفحه ٢٧٦ : تلك الامور المتباينة بالذات وبهذا اللحاظ تسمى اجزاء فافهم.
الثالث ان المراد
من الاقل في المقام هو ان
الصفحه ٢٨٣ :
الاكثر اي الجزء المشكوك من حيثية التنجيز ، ولكن لا يخفى ان لازم ذلك اما جريان
الاشتغال في ظرف عدم البيان
الصفحه ٣٠٢ :
على قابليتها
وكونها سادة لعدم من تلك الاعدام ومن هنا نقول في مشكوك الاعتبار فيجري قاعدة قبح
العقاب
الصفحه ٣٣٣ : وجوبه ناشئ من الغير بخلافه في الوجوب التهيئي إذ هو نفسي
للغير لا وجوبه من الغير وقد عرفت مما ذكرنا ان
الصفحه ٣٦٥ :
١٤٣
الشبهة الوجوبية
٢٦٤
دوران الامر بين
المتباينين في الشبهة الوجوبية
الصفحه ٦ :
مرتبة الشك في
الحكم الواقعي والامارة مفادها نفس الحكم الواقعي فدائما مفاد الاصل متأخر عن
الامارة
الصفحه ١٧ : :
__________________
(١) ذكرنا في حاشيتنا
على الكفاية انه قبل بيان الاستدلال بهذه المسألة ينبغي تقديم مقدمتين الاولى ان
الوظيفة
الصفحه ٢١ :
اقول ويمكن الجواب
عن اشكال استعمال اللفظ في المعينين بوجهين آخرين الاول أن (ما) ليست مستعملة في
الصفحه ٢٦ :
ليس مكلفا بشيء ولكن ذلك مبني على كون القضية في مورد الاطلاق ولكن يمكن منعه لكون
موردها هو خصوص الانفاق
الصفحه ٣٥ : يظهر ان لا وجه للاشكال على الاستدلال بالآية بانها
ظاهرة في الاخبار عن حال الامم السابقة فتختص بالعقاب
الصفحه ٦٣ :
الثانوية كما صرح به الشيخ في فرائده. إلّا انه لم يبين وجه المحالية
__________________
الذي هو موضوع