الصفحه ٧٤ :
كل واقعة لا بد
لها من حكم ولو كان هو الاباحة فنقول ان العلم الاجمالي بوجود تكليف في كل واقعة
الصفحه ٨٤ : ان الشك ان كان في انقضاء العدة مع العلم بمقدارها فهو من الشبهة في الموضوع
وذلك خارج عما نحن فيه على
الصفحه ١١٤ :
المخالفة يكون
عذرا لعدم الاجتناب عن المعلوم بالاجمال في ذلك الحال
الصفحه ١١٧ :
واما الكلام في
الصورة الاولى فهل قيام القطع الوجداني على أحد الطرفين يوجب الانحلال الحقيقي كما
الصفحه ١٢٦ :
العلم التفصيلي معينا لذلك الاجمال ، ولو امكن القول بالانحلال الحقيقي في صورة
قيام العلم التفصيلي فاي فرق
الصفحه ١٣٠ :
المردد بينهما
فيجب الاحتياط في الطرف الآخر ولو حصل الشك في السقوط إذ العقل لا يعتني بالسقوط
مع
الصفحه ١٤٥ :
البراءة كالشبهة
التحريمية فان كل من قال بالبراءة في تلك المسألة قال بها هاهنا ولا عكس إذ بعض
الصفحه ١٤٦ :
المقدمة العلمية)
وقد أيد ذلك بما نسب الى المشهور من وجوب الاحتياط في مسألة تردد الفائتة بين
الصفحه ١٤٧ :
بالصلاة على نحو
تعدد المطلوب فان كان الأول فالمرجع هو البراءة لرجوع الشك في اتيان الفائتة الى
الصفحه ١٦٤ : حصصا متباينة ، وإنما مع تحقق الحدود ، الذات محفوظة
في الطرفين فيكون مرجع الشك في تحقق القيد الى الشك
الصفحه ١٦٦ : في جريان
اصالة عدم التذكية.
اذا عرفت ذلك فاعلم انه
بجريان الأصل المذكور لا اشكال في حرمة أكل لحم
الصفحه ١٨١ : ظهورها في المولوية تنفي حملها على الارشاد ، ولكن هل يستفاد منها الاستحباب
النفسي او تحمل على الطريقية
الصفحه ١٩٣ :
وذلك فيما اذا دار
الأمر بين محذورين ، أي بين الوجوب والحرمة وبيان ذلك يظهر في ذكر امور
الصفحه ٢٠٠ :
دعوى عدم جريان الاصول النافية كاستصحاب عدم الوجوب او عدم الحرمة او المرخصة
كاصالتي الحل والاباحة في كل
الصفحه ٢٢٨ : تنجزه وتدريجية الطرف الآخر لا ترتفع فعليته فلذا نقول بمنجزية العلم
الاجمالي (١) في الافراد التدريجية