الصفحه ٢٦٣ :
ـ بالكسر ـ فلا
مانع من جريان اصالة الطهارة في الملاقي لرجوع الشك في نجاستها الى الشك البدوي.
نعم
الصفحه ٢٦٦ :
احد الامرين
وبانحلاله لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال ولكن لا يخفى ان ذلك على خلاف المختار في
الصفحه ٢٧٨ : التأثير ، فالعدم مستند الى عدم الجزء فقط اذ
البقية باقية على المؤثرية الشأنية.
الخامس أن الأقل
محفوظ في
الصفحه ٢٨٤ : انحل الى علم تفصيلي وشك بدوي فتجرى البراءة في الجزء المشكوك
وعدم اتصاف بقية الاجزاء مستند الى عدم الجز
الصفحه ٣١٧ :
تقدم منه (قده) في الشبهة التحريمية من ان آثار النسيان لا ترتفع بالحديث كما لا
يخفى. واما على الثاني اي
الصفحه ٣١٨ : كان الشك باقيا في حال التذكر فيبقى الرفع لبقاء موضوعه ولازم ذلك هو ان
المأتى به في حال التذكر من
الصفحه ٣٢٢ :
الاجزاء او تارك
المركب بتمامه من غير فرق بين الناسي والجاهل لعدم الفرق بينهما في اطلاق الاعادة
على
الصفحه ٣٤٨ : الاعلام بعدم شمول عموم القاعدة للضرر في المعاملات الغبنية كما هو كذلك في
حديث الرفع
الصفحه ٣٦٢ :
هذه المعاملات
فيها شرط ضمني ويكون التخلف من باب تخلف الشرط الضمني مع انه محل منع لامكان دعوى
انها
الصفحه ٢٧ :
فيحكم بالبراءة في
الشبهة التحريمية ولكن لا يخفى أنه على هذا التقريب لا تحصل المعارضة لأدلة
الصفحه ٣١ :
وبما ذكرنا يظهر
انه لا حاجة الى ما أجاب به الاستاذ (قده) في الكفاية بقوله : «ولو سلم اعترف
الصفحه ٤٠ :
ولو سلمنا ذلك
فنقول ان موضوع الرفع هو عدم العلم والشك وظاهر اخذ العنوان في لسان الدليل هو
كونه
الصفحه ٤٨ :
به الرفع الحقيقي
لما عرفت من ان حديث الرفع ناظر الى رفع الاثر الذي في وضعه
الصفحه ٤٩ :
خلاف الامتنان
بنحو يحصل من وضعه ضيق على المكلف وذلك لا يتصور في الحكم الواقعي ولو كان فعليا
إذ
الصفحه ٦٧ :
بالحديث الشريف
لما عرفت منا سابقا ان في هذه المرتبة قد ينتهي الأمر الى صيرورة الوجوب عقليا
فحينئذ