الصفحه ٦١٧ :
وقد يقال : إنّه
مع افتقاره إلى تحصيل تلك المقدّمات لا يعدّ الاستفراغ الحاصل منه قبل تحصيلها
الصفحه ٦٤٣ :
بالظنّ ، وأدلّة
قاضية بالمنع من خصوص الظنّ الحاصل من التقليد ، فتلك العمومات مخصوصة قطعا ، إذ
لا
الصفحه ٦٩٧ :
ومنها : أنّه
يتفرّع على بناء التكاليف على الظنون وجوه من الفساد : من إثارة الفتن وإقامة
الحروب
الصفحه ٣١ :
الصيغة هو المنع
من إدخال ماهيّة الفعل في الوجود مطلقا ، وذلك إنّما يتحقّق بعدم إدخال شيء من
الصفحه ٣٩ : ، وتنزيل الإطلاقات الخاصّة على كونها من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد ،
وإطلاق طلب ترك الطبيعة على قسم خاصّ
الصفحه ٧٩ : .
فالطبيعتان المفروضتان متّحدتان بحسب الوجود الخارجي التبعي نظرا إلى اتّحاد ما
ينتزعان منه ، ولمّا عرفت أنّ
الصفحه ١٣٩ :
الملحوظة أن لا
يكون في تلك الحال واجبا إلّا من جهة الأداء سواء تحقّق به الأداء أو لا ، وذلك لا
الصفحه ٦٧٨ :
عن الأئمّة عليهمالسلام خاصّة ، وهو عين مذهب الأخباريين وخلاف دعوى الاصوليين.
قلت : من البيّن
الصفحه ٦٧٩ : المذكورة. وكذا الحال في عدّة من المرجّحات المقرّرة ، كما لا يخفى على
المتدبّر.
ومنها : ما دلّ من
الأخبار
الصفحه ٦٢ : :
فبأنّ تسليم حرمة الفرد والمنع منه من غير أن يتعلّق الوجوب به قاض بعدم تعلّق
الأمر بالطبيعة من حيث هي
الصفحه ٦٩ :
الصلاة وكونه جزءا
منها يكون واجبا ، وبملاحظة كونه عين الغصب وجزئيّا من جزئياته يكون محرّما ، فليس
الصفحه ١٨٤ :
هو لتعريف الفرد
غالبا ـ كما مرّ ـ والإشارة إلى خصوص المقدّم في الذكر أو الحاضر أو المعلوم من
الصفحه ٢٠٤ : كلّ واحد من جزئيّات العامّ ، فعلى الأوّل يكون
مفاده رفع السلب الكلّي أيضا على نحو قولك «ما تزوّجت بكلّ
الصفحه ٢٣١ :
وما ذكر في توجيه
قضاء أصالة البراءة بحمله على العهد «من أنّه لو حمل على المعهود المتعارف يحصل
الصفحه ٢٥٧ :
أو أربعة مثلا
فيجوز التخصيص حينئذ إلى الاثنين ، وما لا ينحصر أفراده فاعتبر بقاء جمع يقرب من
مدلول