الصفحه ٣٧٣ : تأمّل.
السادس :
إنّه قد دلّت
الأخبار القطعيّة والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٧ :
الذريعة والغنية ،
وذكر أنّه يظهر من الأخير أنّها مشتركة بين التحريم والتهديد والتوبيخ.
قلت
الصفحه ٥٨٤ :
فيتردّد المكلّف به
بين شيئين لا يقطع بتعلّق التكليف بأحدهما على كلّ من التقديرين كما هو الحال في
الصفحه ٥٥٠ :
ينبغي أن يقطع قطعا عاديّا بعدمه ، لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا ـ أربعة آلاف
منهم تلامذة الصادق
الصفحه ٥٩ : تمهّد ذلك ،
فنقول : إنّ كلّا من الماهيّتين المفروضتين إن تعلّق به الأمر والنهي من حيث حصوله
في ضمن جميع
الصفحه ٥١١ :
الإغماء ، لما ألفى من التعب والنصب والعناء ، فلمّا وافاه أقبل عليه بكلّه ووضع
رأسه في حجره ومسح التراب من
الصفحه ٢٧٢ : بإزائه كان اللفظ حقيقة ، وإلّا كان مجازا وإن اريد من اللفظ صورة ما وضع
بإزائه ليجعل وسيلة للانتقال إليه
الصفحه ١١١ :
قلت : لا ريب أنّ
المنع من الترك والفعل متضادّان لا يمكن اجتماعهما في فعل واحد وإن كان من جهتين
الصفحه ١١٢ :
فغاية الأمر أنّ
المضادّة في الواجب والحرام من جهتين ـ أعني جهة الرجحانيّة والمرجوحيّة وجهة
الإلزام
الصفحه ٢٠١ :
في محلّه ، لما عرفت من عدم استناد التبادر إلى نفس اللفظ وأنّ الوجه فيه ما
قرّرناه ، وكذا الحال فيما
الصفحه ٣٠٨ :
قال «أكرم العلماء
وأحسن إلى الظرفاء إلّا الرجلين» فيحتمل إخراجهما من الأخير وإخراج أحدهما من
الصفحه ١٩٩ :
الاستثناء المتّصل
ـ حسب ما نصّ عليه المحقّقون من النحاة ـ تقول «رأيت زيدا إلّا صدره ، وله عليّ
الصفحه ٤٦٥ :
شيئا من الثواب
على شيء فصنعه كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه.
ورواه ابن طاووس
في الإقبال عن أصل
الصفحه ٣٠٧ : المذكور على رجل من العلماء واستثنى منهم ، ورجل من الظرفاء واستثنى منهم ،
وهو خروج عن وضعها إن لوحظ الأمران
الصفحه ٣١١ : ملاحظة الخصوصيّة المذكورة في وضعها ، فيكون الإخراج
الرابطيّ مستفادا من الأداة ، وخصوصيّة رجوعها إلى