الصفحه ٦٨٧ :
الشيعة في الطريقة
على حسب ما وقع الاختلاف فيه بين المتأخّرين ولا أشاروا إلى ذلك في شيء من كتبهم
الصفحه ٧١٤ :
ثمّ إنّ الملحوظ
في المقام إمّا معذورة (١) من جهة ترتّب العصيان واستحقاق العقاب أو من جهة الصحّة أو
الصفحه ٤٠٢ :
طلب السائل له ، وظنّه بالحكم من الأدلّة الظنّية مشكل ، على أنّه قد لا يتمكّن من
ذلك أيضا ، كما إذا دار
الصفحه ٣٨٣ : من
الشمس في رائعة النهار ، فإنّ عليها مدار المذهب، ولا زالت عمل الشيعة من أزمنة
الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٦٨١ : المتقدّمين من الإماميّة إلى زمان
العلّامة. بل كان معلوما عند العامّة والخاصّة أنّه من اعتقادات الشيعة وقد
الصفحه ٦٨٤ : المنع من الرجوع إلى الاجتهاد والأخذ بالظنّ في مذهب الشيعة ،
فالمراد بالاجتهاد هو المتداول بين العامّة
الصفحه ٣٣١ :
ولا يعرف منه
اتّكاله عليه ، بل الظاهر أنّه من قبيل ضمّ المؤيّدات إلى الأدلّة.
هذا وربّما يوجد
في
الصفحه ٣٧٦ :
يكون حجّيته ثابتة
بالخصوص لا ما يكون حجّيته بحسب الواقع بملاحظة الخصوصيّة الحاصلة فيه لا من جهة
الصفحه ٣٤٤ : لا مجال له في شيء من ذلك ولا الاجتهاد المفضي إلى الظنّ دون العلم،
والشيعة الإماميّة مطبقة على أنّ
الصفحه ٣٨٨ : ، إلّا أنّ الطريقة التي قرّرناها
في الرجوع إليها والأخذ بها هي الّتي استقامت عليه الشيعة من لدن زمان
الصفحه ٣٣٤ : عصرنا وما شابهه من الإجماعيّات عند الشيعة بل لا
يبعد دعوى الضرورة عليه فالتزام العمل به حينئذ ممّا لا
الصفحه ٦٨٦ :
المعلومة عند
الشيعة ، لعدم حجّية القياس عندهم. والاستناد إلى منصوص العلّة أو مفهوم الموافقة
الصفحه ٣٢٧ :
ينادي بعدم بناء
الأمر على تحصيل القطع ملاحظة حال العوامّ مع المجتهدين ، فإنّ من البيّن عدم وجوب
الصفحه ٣٤٥ : مخالفهم في الفروع من سائر
المذاهب الآخذين فروعهم من غير الطرق المقرّرة في الشريعة عند الشيعة كمخالفهم في
الصفحه ٦٧٥ :
الإجماع عليه من الخاصّة والعامّة ، وقد نصّ بانعقاد الإجماع عليه جماعة من أجلّاء
الطائفة ، وهو معلوم من