الصفحه ١٩٩ :
عشرة إلّا واحدا» ونحو ذلك ، مع عدم كون المستثنى من أفراد المستثنى منه بل من
أجزائه فلم لا يجوز أن يكون
الصفحه ٢٠٣ :
الجنس في المقام وهو في غاية البعد ، فإنّ إسقاط معنى الجمعيّة وإرادة نفس الطبيعة
من اللفظ مع كونه مجازا
الصفحه ٢٤٦ : يسلخ معنى الجمعيّة. قلت : دعوى ظهوره في نظر الوجدان
لا يخلو من خفاء كيف! ولو كان الأغلبيّة لكان قوله
الصفحه ٢٧٧ : خمسة عشر» إذ لا استيعاب بالنظر إلى
ما اريد من المستثنى في المقام ، مع أنّ ملاحظة الاستعمالات تأبى عنه
الصفحه ٢٨٧ : المستثنى في المستثنى منه بيّن الوهن ، لظهور
أنّ الاندراج إنّما يعتبر بالنظر إلى الظاهر دون ما هو المراد
الصفحه ٣٠٠ :
، فلو غضّ النظر عن الوجه المذكور كان فهم العرف كافيا في المقام حسب ما أشار إليه
المصنّف وغيره.
ثمّ لا
الصفحه ٣١٠ : القائل بعوده إلى الجميع نظر
إلى اتّصال الجملتين من جهة العطف.
وأنت خبير بأنّ
اتّصال الجملتين لا يتوقّف
الصفحه ٣٤٥ : الجملة.
وقد يقال : إنّ ما
ذكره السيّد رحمهالله إنّما كان بالنظر إلى زمانه الّذي لم ينسدّ فيه باب العلم
الصفحه ٣٦٢ : يحكم بالبراءة حسب ما قلنا.
الثالث :
إنّ قضيّة بقاء
التكليف وانسداد سبيل العلم به مع كون قضيّة العقل
الصفحه ٣٨٢ :
يقتضيه مع عدم (١) قيام الدليل الظنّي على جواز الإفتاء بمجرّد حصوله ، فإذا
قام الدليل الظنّي على جواز
الصفحه ٤٢٦ : بالنسبة إليه قطعا ، فلا وجه لتخلّف النتيجة ، مع أنّ من
الظنون ما لا يجوز الأخذ به إجماعا ، بل ضرورة
الصفحه ٥٠٠ : ، لقصور عقولهم عن إدراك ما فيه هلاكهم ونجاتهم
ـ أو أنّها لا حكم لها بملاحظة أنفسها مع قطع النظر عن أمر
الصفحه ٥٠٣ : تتبّع كلماتهم في المسألة أو لأنّه
المثمر في الأحكام الشرعيّة.
وأمّا تلك الدعوى
ـ مع قطع النظر عن إدراك
الصفحه ٥١٧ :
، كما أنّا نقطع بعدم انقلاب الجبل ذهبا بعد غيابنا عنه ، مع إمكان انقلابه بالنظر
إلى قدرة الله تعالى
الصفحه ٥٢٩ : العقاب بعد وضوح طريق الصواب ، فاستحقاق
العقوبة ثابت للعبد بالنظر الى حاله من جهة عصيانه وإن لم يصحّ