الصفحه ٣١٦ : ، فلو قام هناك
دليل من القسم الأوّل ولو من أضعف الأدلّة قدّم عليه ، لعدم اندراجه في الدليل مع
وجوده
الصفحه ٣٤٣ :
المتداول في
اختصاص الخطاب بالرئيس مع كون المطلوب حقيقة فعل الأتباع ، أو للاتّفاق عليه نظرا
إلى
الصفحه ٣٤٩ : يتّسق تكاليف الامّة فكيف يقع من صاحب الشريعة إهمال البيان؟! مع أنّا لا نجد
في الكتاب والسنّة دلالة على
الصفحه ٣٥٠ : التكليف في زمن الغيبة مع اشتداد الحاجة إليه نقول :
إنّ انسداد باب العلم كان حاصلا بالنسبة إلى كثير ممّن
الصفحه ٣٦٦ : المفروضين أصلا ، نظرا إلى اختلاف متعلّقيهما ، مع انتفاء الملازمة
بينهما أيضا ، لوضوح إمكان حصول الظنّ
الصفحه ٣٨١ :
ترك الفتوى مع حصول الأوّل ولا الإقدام عليه بمجرّد قيام الثاني ، إذ هو ترك الظنّ
وتنزّل إلى الوهم من
الصفحه ٣٨٦ : خاصّ فيكون
مقصود المتكلّم بقاءه والاستفادة منه ، وحينئذ فلا فرق بين من وقعت المخاطبة معه
من الحاضرين
الصفحه ٣٨٧ : المطلق ، ولا دليل على حجّية ذلك الظنّ المخصوص ، فلا فائدة في
ادراج خطاباته تحت القسم المذكور (١) إلّا مع
الصفحه ٣٨٩ : ، بل الضرورة على مشاركتنا مع الحاضرين
في التكاليف وكونه أقرب إلى العلم.
قلت : وتوضيح ذلك
أنّ هناك
الصفحه ٤٠٠ :
وجوب كثير من
أجزائها واستحبابه ، فلابدّ مع مراعاة القول باعتبار الوجه من تكرار العمل، وهو
يصل في
الصفحه ٤٠١ : ، فكيف يجعل الاتّفاق المذكور دليلا على المنع مع اختلاف الحال؟ إذ عدم
حجّيته مع قيام الدليل غير عدمها مع
الصفحه ٤٠٧ : أحاديث الاستحباب بوجه ، لوضوح جريانه بعينه مع فرض
انتفاء الحديث من الجانبين ، أو من جهة الاستحباب خاصّة
الصفحه ٤٠٨ : ادّعاه المورد أصلا ، بل مراده
إثبات الاستحباب في الظاهر ، وبيان كون الرجحان الثابت بالإجماع حاصلا مع عدم
الصفحه ٤٠٩ : وبملاحظته مع الرجحان المعلوم الثبوت من الخارج يثبت الاستحباب ،
ولا يعدّ ذلك من قبيل الاصول المثبتة قطعا
الصفحه ٤٢٣ : بالقدر المتيقّن ويدفع اعتبار ما يزيد عليه ، لانتفاء الطريق
إليه. كما أنّا مع القول بقيام الدليل القاطع