الصفحه ٦٢٩ :
الفقهيّة مع عجزه
حينئذ من تحصيل المظنّة. وأمّا مجرّد تحصيل الظنّ بالأحكام عن ظواهر الأدلّة فممّا
الصفحه ٦٣٢ : دلالتها ـ كما هو
شأن المجتهد المطلق ـ أو الاكتفاء باستنباط مدارك المسألة الخاصّة ولو مع العجز عن
إدراك
الصفحه ٦٦٣ :
بالنسبة إليه ، كما مرّ التنبيه عليه ، وحينئذ فقضيّة الأصل رجوعه إلى الاحتياط مع
الإمكان.
ويتصوّر
الصفحه ٧٠٨ :
بما يخالف الواقع لا يقضي بوجوب الإعلام. وأمّا مع جهله بالحال ففي وجوب الإعلام
وجهان : من الأصل
الصفحه ٧٢١ : الأخذ بالاحتياط مع إمكان الاستعلام
، إذ قصد التقرّب لغير المقرّب من باب الاحتياط إنّما يتمّ عند الضرورة
الصفحه ٧٢٣ : القول
بالصحّة وإن كان مخالفا للطريق المقرّر. وكذا الحال في نظائره لانتفاء التكليف عنه
مع الغفلة ومصادفة
الصفحه ٢٧ : ما عرفت، هذا مع إطلاق النهي.
وأمّا إذا قيّد الطبيعة بزمان مخصوص أو قيد خاصّ لم يكن هناك تجوّز في
الصفحه ٢٩ : الوجود في بعض الأوقات ، لصدق عدم إدخال الماهيّة في الوجود مع
عدم إيجاد شيء من أفرادها في بعض الأزمنة
الصفحه ٣٣ : نفى الدلالة على
الفور كما هو المختار.
وتارة : بأنّه
يثمر ذلك في حصول الامتثال فإنّه وإن حصل الترك مع
الصفحه ٣٤ : إطالة الكلام ولا يناسبه
المقام ، سيّما مع وضوح المرام ولعلّنا نتعرّض في المقام اللائق به. وبالجملة فقبح
الصفحه ٤٤ : الجهة غير مجد مع
اتّحاد المتعلّق ؛ إذ الامتناع إنّما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد.
وذلك لا
الصفحه ٥٤ : أحال اجتماعهما أبطلها.)
قد يحتمل عدم
بطلانها مع استحالة الاجتماع بناءا على كون الغصب أمرا خارجا عن
الصفحه ٥٧ :
المصداق وهو لا
يكون إلّا مع اتّحادهما في الوجود ، إذ مع تعدّدهما وتميّزهما بحسب الخارج كلّيّا
لا
الصفحه ٦٧ :
اجتماع المتنافيين
في موضوع واحد ، واختلاف العلّة غير مفيد مع فرض الاجتماع. وأمّا تعدّد الجهة
الصفحه ٩٥ : أصل الطبيعة ـ كالصلاة في البيت ـ فرجحان الفعل
مع عدم المنع من النقيض على الوجه المذكور كمرجوحيّته كذلك