الصفحه ٦١ : ء الله ـ وأمّا ما ذكر : من اجتماع الواجب الغيري مع
الحرمة وإنّه ليس الوجوب هنا على حدّ غيره من أقسام
الصفحه ٩٢ : بتلفيق الفرد من جزءين خارجيّين أو أجزاء
أحدها الطبيعة والباقي غيرها من الامور اللاحقة لها. ففيه ـ مع وضوح
الصفحه ١٦٤ :
فيشار باللام
إليها ، فيكون لفظة «الإنسان» معرّفا إشارة إلى الشيء المعيّن فيكون معرفة. فتبيّن
إذن
الصفحه ١٧٢ : مع انتفائه في الكلّ ،
وهذه كلّها خارجة عن مدلول نفس اللفظ وإنّما يأتي بملاحظة المقام ، فلا وجه لجعل
الصفحه ١٩٥ : الظاهر منه مع الإطلاق وانتفاء القرينة هو الوجه الثاني. وأمّا الثاني
فلاستعماله في مدلوله أعني خصوص
الصفحه ٢١١ : الحال في معظم
استعمالات الكلّيات ، فإنّها في الغالب إنّما تطلق على المفاهيم المقيّدة مع أنّه
لا تجوّز
الصفحه ٣٢٨ :
أداؤه على وجه
يقطع معه بتفريغ الذمّة في الحكم الشرعي ، سواء حصل العلم بأدائها على طبق الواقع
أو
الصفحه ٣٣٠ :
صاحب المعالم نظرا
إلى ذكر ذلك في طيّ الأدلّة على حجّية خبر الواحد وعدم تعرّضه للمناقشة فيه ، مع
الصفحه ٣٩٥ :
الأحكام والوصول إليها ولو مع انسداد باب العلم بنفس الطريق المقرّر للاستنباط ،
إذ لا مناص عن العمل ولا عن
الصفحه ٤٣٢ : ما هو معلوم إجمالا من المنع
من الحكم بغير دليل.
فظهر بما قرّرنا
أنّه مع الغضّ عن ثبوت وجوب الحكم في
الصفحه ٤٦١ : الّتي يحصل معها إلى آخره» مزيد بيان لدفع الوجه الثاني.
وبالجملة : أنّ
فحوى كلامه كالصريح في عدم حجّية
الصفحه ٤٧٢ : أيضا ، فلم خصّوا الحكم بالمندوب ولم يجروه بالنسبة إلى الواجبات مع أنّ
مفاد الأخبار المذكورة أعمّ منه
الصفحه ٥٦١ : الواجب هو الأقلّ متلازم مع الحكم بالوضع له ، إذ المفروض القطع بكون
المكلّف به هو موضوع اللفظ لا غيره
الصفحه ٥٧٧ : الترجيح بينها جانب القوّة مع أنّها ليست كذلك.
والحاصل : أنّ
أصالة البراءة قاعدة مستفادة من العقل والنقل
الصفحه ٥٨٢ : شرعي على عدم اعتباره ، دون ما إذا حصل اليقين بالتكليف وشكّ في
حصول المكلّف به بما يؤدّيه ، سيّما مع