الصفحه ١٧٣ :
استعمل فيه اللفظ حينئذ هو تلك الطبيعة المطلقة إلّا أنّه اطلق على الفرد مع إرادة
تلك الطبيعة منه. والحال
الصفحه ١٧٨ :
ومن البيّن أنّه
لا معنى لوجود الكلّي في ضمن فرد مّا ، لأنّه لا وجود له إلّا في ضمن فرد معيّن
الصفحه ١٨٠ : للفرد من جهة اتّحاده مع الطبيعة حسب ما مرّ.
والحاصل : أنّ من
البيّن أنّ الدالّ على إطلاق الكلّي في
الصفحه ٢١٤ :
فلا أقلّ من كون
ذلك محلّا للخلاف ، موردا للالتباس ، ممنوعا عند الجماعة ، مع جواز الاستعمال
المذكور
الصفحه ٣٢٢ :
الأخذ بطريق الظنّ ممّا يغلب فيه عدم الانطباق ويكثر فيه الخطأ فلا يؤمن مع الأخذ
به من ترتّب الضرر.
كيف
الصفحه ٣٥٣ :
قلت : لا ترتيب
بين تحصيل العلم بالواقع بالطريق المقرّر من الشرع ، وليس تعيّن الرجوع إلى العلم
مع
الصفحه ٣٧٤ :
الانتقال إليه والأخذ بمقتضاه وإن لم يفد الظنّ بالواقع تنزّلا من العلم إلى الظنّ
مع عدم المناص عن العمل
الصفحه ٣٩٩ : توقّف
الخروج عن عهدة التكليف على العلم بالحكم في بعض المقامات مع القطع ببقاء التكليف
حينئذ فغاية الأمر
الصفحه ٤٠٣ :
اعتبر معه قيام
الإجماع والضرورة على بقاء الدين والشريعة ، والمفروض في المقدّمة القائلة بانسداد
باب
الصفحه ٤٣٠ : مع القطع ببقاء التكليف بعده ، فيثبت بذلك
المقدّمة الممنوعة حسب ما ذكر ذلك في الدليل الأوّل حيث أثبت
الصفحه ٥٥٩ : حقيقته ، وعلى كلّ منهما فإمّا أن يندرج أحد
الوجهين أو الوجوه في الباقي أو لا؟ ثمّ مع تكثّر الوجوه إمّا أن
الصفحه ٥٨٣ : الأدلّة عليه ، كيف ولو سلّم قيام دليل شرعي على اعتباره في المقام لم يعقل معه
القول بوجوب الاحتياط كما لا
الصفحه ٦٩٤ :
المجتهدين قد تصيب
الواقع وقد تخطئه. وهذا ممّا اتّفق عليه أصحابنا واتّفقوا مع ذلك على وجوب العمل
الصفحه ٧٠٧ :
بالوجوب ، ولزوم
الضيق والحرج الشديد بناء على وجوب الإعلام سيّما مع تشتّت المقلّدين في البلدان
الصفحه ٨ :
نواهي الشرع
للتحريم ولو مع الغضّ عمّا ذكره في الأمر. وقريب منه ما ذكره السيّد ابن زهرة في
الغنية