الصفحه ٨٦ :
الوجود مع
تعدّدهما وتميزهما في ذلك. وهو بعيد عن العبارة لا يلائمه قوله : وذلك لا يخرجهما
عن
الصفحه ١٠١ :
الواجب مع الحرام
نظرا إلى تضادّ الأحكام كذا لا يجوز اتّحاده مع المكروه على الوجه المذكور، فلابدّ
الصفحه ١٧٤ : على الفرد كان المستعمل فيه مغايرا للموضوع له ـ حسب ما ذكر ـ فكيف! يدّعى
استعماله فيه مع فرض اطلاقه على
الصفحه ١٨١ :
المفروض وضع اللفظ
للطبيعة وعدم حصول الطبيعة إلّا في ضمن الفرد المعيّن دون فرد مّا. فلا يصحّ إطلاق
الصفحه ١٨٢ : الخارج حتّى يتحقّق الطبيعة في ضمنه.
وقوله «نعم مصداق فرد مّا يتّحد معه في الوجود وليس بمراد جزما» فإنّه
الصفحه ١٩٦ :
ومن البيّن صدق
الثاني مع تخلّف الحكم عن الواحد والاثنين بخلاف الأوّل حسب ما ذكر في الاستغراق
الصفحه ٣٧٢ :
وبتقرير آخر أوضح
: أنّ العقل بعد علمه بحجّية الظنّ في الجملة والتزامه بالعمل بالظنّ المعيّن ـ إذ
الصفحه ٣٩٦ :
عند انسداد باب
العلم قطعا أخذا بما هو الأقوى والأحرى والأقرب إلى الواقع مع عدم إمكان العلم به
الصفحه ٤٣٧ :
به في الخروج عن
عهدة التكليف الثابت ، بل لا يكون مثبتا للتكليف بالمظنون مع عدم كونه قاطعا لعذر
الصفحه ٥٤٥ : النفي الواقعي مع انتفاء الدليل عليه بحسب الواقع
والنفي في الظاهر مع انتفاء الوصول إليه في الظاهر وحينئذ
الصفحه ٦٨٠ :
التكليف ـ لكفى في
القطع بحجّيته ، مع أنّ هناك أدلّة خاصّة على حجّية عدّة من الطرق الظنّية ، كما
الصفحه ٧٢٢ : في صحّة العبادة. هذا إذا كان المكلّف عارفا بذلك.
وأمّا إذا كان
جاهلا به زاعما إمكان حصول القربة مع
الصفحه ٢٨ : وجه
لإرادة النهي عن الفعل في وقت غير معيّن ، لما فيه من الإغراء بالجهل ولا معيّن ،
لانتفاء التعيين إذ
الصفحه ٣٦ :
والحاصل : أنّ
النهي يفيد الدوام مطلقا مع الإطلاق والدوام على حسب القيد مع التقييد ، ولا يفيد
الصفحه ٨٤ :
مغايرة لذاتياتها
إلّا أنّها متّحدة معها بنحو من الاتّحاد في وجودها الشخصي ، فإنّها إنّما تكون
شخصا