الصفحه ١٣٦ : للنهي المفروضة يناقض الرجحان
المعتبر في مفهومها فيجيء الفساد من تلك الجهة ، لكن الّذي يقتضيه النظر في
الصفحه ١٥٢ :
التقديرين فإمّا أن يكون شمول اللفظ ملحوظا بالنظر إلى أجزائه أو جزئيّاته.
ثالثها : أن يكون
بدليّا بأن يكون
الصفحه ١٥٧ : بعيد.
وعن الثاني : بأنّه مجاز ؛ لعدم
الاطّراد.
وفي الجواب عن كلا
الوجهين نظر :
أمّا الأوّل
الصفحه ٢١٧ : ملاحظة التركيب وتعلّق الحكم به ولا ربط له بالتوصيف حتّى يجعل ذلك مصحّحا
لتوصيفه بالجمع. وفيه نظر المذكور
الصفحه ٢٥٢ : . هكذا أجاب العلّامة رحمهالله
في النهاية.
وفيه نظر ، لأنّ أقربيّة الأكثر إلى
الجميع يقتضى أرجحيّة
الصفحه ٢٧١ : ، وحينئذ فهل يكون المستعمل فيه
هو المعنى الأوّل أو الثاني؟ وجهان : والّذي يتقوّى في النظر كون المستعمل فيه
الصفحه ٢٨٤ : النسبة إنّما هو بالنظر
إلى النسبة الثانية دون الاولى ، إذ هي المستعمل فيها ، والمراد من الكلام المذكور
الصفحه ٣١٥ : يشترك فيه الكتاب والسنّة شرع في
بيان الأدلة الشرعيّة وأغمض النظر عن مباحث الكتاب فإنّ حجّيّته كان معدودا
الصفحه ٣٣١ : ولا ممّا يحتاج إلى إعمال نظر
ورويّة ولعلّنا نشير إليه في مباحث الاجتهاد والتقليد إن شاء الله وإنّما
الصفحه ٣٦٣ : متساوية النسبة بالنظر إلى الجميع
فلا محالة يحكم بحجّية الكلّ حسب ما مرّ ، وأمّا إن وجدها مختلفة وكان جملة
الصفحه ٣٦٤ : لم يتعيّن البعض الخاصّ حجّة في المقام ودارت الحجّة بين سائر
الأبعاض من غير تفاوت بينها في نظر العقل
الصفحه ٣٦٥ : وغيره ممّا لا
يقم دليل على حجّيته من سائر الظنون لا يحكم إلّا بحجّية الأوّل ، لترجيحه على
غيره في نظر
الصفحه ٣٦٨ : بأنفسهما على نحو سواء لكن الظنّ الأوّل متعلّق بحكم المسألة
بالنظر إلى الواقع والظنّ الثاني متعلّق بعدم
الصفحه ٣٨٠ : وعدم ثبوت
طريق آخر هو الظنّ بذلك أمر واضح في نظر العقل لا مجال لإنكاره ، فإذا لوحظ ذلك
بالنسبة إلى نفس
الصفحه ٤٠٥ : الخوف من الضرر عليه كما أنّه يجب النظر إلى المعجزة بمجرّد ادّعاء النبوّة
لاحتمال كونه نبيّا في الواقع