التخصيص إذ هو بيان صرف. ولذا لا يجوز اقتران النسخ بالخطاب وإن جاز اقترانه به على جهة الإجمال بأن يقول : إنّ هذا الحكم سينسخ عنكم ، أو يقول : افعلوا كذا إلى أن أرفعه عنكم ، ونحو ذلك.
وقد اعتبروا في مفهومه أيضا كون الحكم الأوّل شرعيّا وكون الرافع له شرعيّا أيضا ، فلو ارتفع بالعقل كزوال القدرة لم يكن نسخا ، فإذا تحقّق الامور الثلاثة ثبت مفهوم النسخ ، والافتراق بينه وبين التخصيص حاصل من الوجوه الثلاثة ، بل الأربعة.
وهناك وجوه اخر للفرق بينهما مذكورة في كلماتهم :
منها : عدم جواز نسخ القطعي بالظنّي ، كنسخ الكتاب بالخبر الواحد.
ومنها : أنّ النسخ يخرج المنسوخ عن الحجّية بخلاف التخصيص فإنّه يبقى حجّة في الباقي.
ومنها : أنّ النسخ يجوز أن يزيل مدلول ما يرد عليه من الحكم بالمرّة بخلاف التخصيص ، فإنّه لابدّ من بقاء بعض من مدلوله ، لبطلان التخصيص المستوعب.
ومنها : أنّ التخصيص لابدّ أن يكون قبل حضور وقت العمل به ، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولابدّ أن يكون النسخ بعد حضور وقت العمل به على القول به كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله : (لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ... الخ.)
قد وقع هنا خلاف ضعيف في المقامين وقد اتّفق عليهما أهل الشرائع سوى ما يحكى عن طائفة من اليهود.
* * *