الصفحه ٥٢ : لا حاجة إلى الالتزام بالتقييد؟ بل يؤخذ بمقتضى الإطلاقين
غاية الأمر اجتماع المأمور به والمنهيّ عنه في
الصفحه ١٩٨ : الاصول
والنحو وصرّح به أئمّة التفسير في كلّ ما وقع في التنزيل من هذا القبيل نحو (إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
الصفحه ٢٥٧ : العامّ
والخاصّ المنطقي دون الاصولي موهون بما سيجيء بيانه إن شاء الله ، مضافا إلى أنّه
يمكن حصول علاقة
الصفحه ٣٢٢ : الالتفات إلى كلامه وترك الظنّ مع معجزته
فلا يتمّ الحجّة عليهم. والحاصل أنّ ذلك من الامور الواضحة الّتي تشهد
الصفحه ٤٠٩ : .
والحاصل : أنّ أصل
البراءة بالنسبة إلى الظاهر حجّة نافية للحكم فحاله حال الخبر النافي للحكم إذا
قام الدليل
الصفحه ٤٤٣ :
ما هو طريقته حسب
ما أشرنا إليه ، ويدلّ عليه أيضا أنّهم لم يعتدّوا بها في الكتب الاصوليّة ولا
الصفحه ٤٦٣ :
الفروع على الاصول وأين ذلك من التقليد؟
ألا ترى أنّ
المهرة في الفنّ لا يتجرّون على مخالفة المشهور إلّا
الصفحه ٥٤١ :
في مادّة الفكر
أنّ المشائين ادّعوا البداهة في أنّ تفرّق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث
الصفحه ٥٤٩ : الله. هكذا ينبغي أن يحقّق هذا المبحث إلى آخر ما ذكر.
وأنت خبير : بأنّ
ظاهر كلامه الآخر الحكم بجواز
الصفحه ٥٨٧ : الأخذ بطريق ينتهي إلى العلم ، كما هو معلوم من ملاحظة
سائر المقامات. وما قام الإجماع على حجّية الظنّ فيه
الصفحه ٦٨٦ :
المعلومة عند
الشيعة ، لعدم حجّية القياس عندهم. والاستناد إلى منصوص العلّة أو مفهوم الموافقة
الصفحه ١٣ : على ورودها في الأوامر والنواهي وقد استمرّت الطريقة بين الاصوليّين
على الاحتجاج بها في المقام.
وعن
الصفحه ٤٦٨ :
مسائلها الى حدّ
القطع في ذلك الفنّ بخلاف مسائل الفقه ، فإنّها ظنّية في فنّ الفقه وإنّما ينتهي
إلى
الصفحه ٤٧٧ : أخبر به من حكاية الثواب فيه عن المعصوم ، وإنّما دلّت على
الحكم بترتّب الثواب واقعا بسبب بلوغ الخبر إلى
الصفحه ٤٨٤ :
اريد به نقل كلّي
المكتوب الحاصل بذلك الحصول إلى حصول آخر فلا مانع منه ، ألا ترى أنّه يصحّ أن
يقال