الصفحه ٦٦٤ : باجتهاده نظرا إلى تحصيله الظنّ بالواقع ، لما عرفت فيما مضى من
أنّ المناط أوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة
الصفحه ٦٧٠ : إلى العالم الشامل لذلك. وإن
أراد عدم ورود ما يدلّ على حجّية فهمه وجواز الرجوع إليه فممنوع ، كيف! ومن
الصفحه ٦٨٩ :
إلى صاحب الشريعة
، ويؤيّده أنّه قد روى الكشّي رحمهالله عنه (١) وهذا يشير إلى عمله بظاهر الكتاب من
الصفحه ٧٠٥ : الحال بالنسبة إلى من قلّده فيه فإنّه يجب عليه
العدول عن فتواه الأوّل مطلقا بلا خلاف ظاهر في شيء من
الصفحه ٧١٥ : توبته يحكم عليه بالعصيان لاستناده إلى تقصيره ، وهذا
الوجه لا يخلو عن قرب.
وأمّا من جهة
الصحّة وترتّب
الصفحه ٦ : تستعن بأحد ولا تخسر درهما ولا دينارا»
إلى غير ذلك من المعاني المناسبة له ، وملخّصها يرجع إلى الاستعمال
الصفحه ٢٧ : ، وهو قدر جامع بين طلب ترك الطبيعة المطلقة
والمقيّدة ، فإن وجد هناك قيد انصرف إلى الثاني وكان حصوله في
الصفحه ٢٨ :
إلى اعتبار حيثية
الحصول في ضمن الفرد في مدلول المادّة ، فإنّ إيجاد الطبيعة إنّما يكون بإيجاد
فردها
الصفحه ٣١ : ، وعدّ جماعة منهم الآمدي والعلّامة في النهاية والفاضل
الجواد ذلك دليلا برأسه على المطلوب ، وهو رجوع إلى
الصفحه ٥٨ :
موضع النزاع لم يجر ذلك ، لاتّحادهما إذا في مورد الاجتماع نظرا إلى الوجه المذكور
، ويكون الأمر والنهي
الصفحه ٩٤ : المذكور بالنظر إلى ذاته ، وذلك لا يستدعي ثبوت الكراهة له في
خصوصيّات الموارد مطلقا ، إذ قد يعرضه ما يحصل
الصفحه ٩٨ : قدّمنا ـ ولو أجرى نظير ذلك بالنسبة إلى الحرام لم يحصل أيضا اجتماع بينه وبين
الواجب ، لملاحظة الترجيح
الصفحه ١٠٣ :
سببا لإيجابه نظرا
إلى حصول المانع منه ، على أنّه لو تمّ ذلك لما اختصّ بالواجبات التوصّليّة بل جرى
الصفحه ١٠٧ :
تركه ليس مطلقا ليكون مطلوبا في نفسه واجبا في حدّ ذاته ، بل إنّما يجب بملاحظة
إيصاله إلى الفعل الآخر سوا
الصفحه ١٣١ :
التفريع بها كما هو قضيّة ظاهر النهي مضافا إلى أنّ التفريع غير حاصل في جميع
الصور.
الثاني : أنّ
العلما