والألف واللام في نحو «المسلم» وإن كانت كلمة ، إلّا أنّ المجموع يعدّ في العرف كلمة واحدة ، ويفهم منه معنى واحد من غير تجوّز ونقل من معنى إلى آخر. فلا يقال : إنّ «مسلم» للجنس ، والألف واللام للقيد والحكم بكون نحو «ألف سنة إلّا خمسين عاما» حقيقة ـ على تقدير تسليمه ـ مبنيّ على أنّ المراد به تمام مدلوله ، وأنّ الإخراج منه وقع قبل الإسناد والحكم.
وأنت خبير بأنّه لا شيء ممّا ذكرناه في هذه الصور الثلاث بمتحقّق في العامّ المخصوص ؛ لظهور الامتياز بين لفظ العامّ وبين المخصّص ، وكون كلّ منهما كلمة برأسها ، ولأنّ المفروض إرادة الباقي من لفظ العامّ ، لا تمام المدلول مقدّما على الإسناد. وحينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات؟