وحينئذ فإمّا أن يتعلّق به حكم من الأحكام كأكل [اللحوم] وأرباح متاجر ونحو ذلك ، أو غيرها من سائر الأخبار كجائني رجال ، أو يقع متعلّقا للأمر ، أو يقع للشرط المتعلّق عليه حكم من الأحكام الشرعيّة أو غيرها.
فهاهنا صور :
أحدها : أن يقع متعلّقا للأخبار سواء كان ركنا في الإسناد نحو «جائني رجال» أو كان من متعلّقات المخبر به ك «دفعت إليه دراهم» وحينئذ فالقدر المستفاد منه وقوع أقلّ الجمع ، ولا دلالة فيه على ما يزيد على ذلك ، إذ العامّ لا دلالة فيه على الخاصّ ، وإنّما أفاد الأقلّ لاشتراكه بين جميع المراتب ، ولا دلالة فيه على تعيين المصداق على نحو ما ذكرناه في المفرد المنكّر ، إلّا أنّ ذلك يفيد وحدة المخبر به ، وهذا يفيد تعدّده بما يزيد على الاثنين.
فالإبهام الحاصل في المفرد من جهة واحدة وهو عدم تعيّن الفرد الّذي تعلّق الإخبار به ، وهنا من جهتين : أحدهما : دوران الجمع بين الثلاثة وما فوقها إلى أن يستغرق الجميع ليكون الجمع موضوعا لإفادة القدر المشترك بينها ، فلا يتعيّن شيء من مراتبه ، وحيث كان أقلّها الثلاثة دلّ على حصوله قطعا ، ويكون إطلاقه على ما يزيد عليها في مقام الاحتمال ، وليس ذلك من جهة إجمال اللفظ ودورانه بين امور ، كما هو الحال في المشترك بين المعاني وإن كانت تلك المعاني متداخلة ، فإنّ نفس المعنى غير متعيّن هناك ، بل من جهة كون معناه صادقا على الجميع وحاصلا بكلّ منها فمعنى اللفظ ومفاده متعيّن في المقام أعني ما فوق الاثنين ، إلّا أنّ ذلك المعنى غير متعيّن الصدق على مرتبة معيّنة ، بل يصدق على مراتب غير متناهية ، فلا دلالة في اللفظ إلّا على القدر المشترك من غير أن يدلّ على شيء من تلك. إلى هنا جفّ القلم (١).
* * *
__________________
(١) لا يخفى أنّ في المعالم قبل مباحث التخصيص أصلين :
١ ـ أصل : أكثر العلماء على أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم ... الخ.
٢ ـ أصل : ما وضع لخطاب المشافهة ... الخ.
لم يأت في النسخ شرحهما.