ولا تأكل اللحم. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ، فيكون حقيقة في القدر المشترك. وبأنّه يصحّ تقييده بالدوام ونقيضه ، من غير تكرار ولا نقض ؛ فيكون للمشترك.
والجواب عن الأوّل : أنّ كلامنا في النهي المطلق. وذلك مختصّ بوقت الحيض ، لأنّه مقيّد به ، فلا يتناول غيره. ألا ترى أنّه عامّ لجميع أوقات الحيض.
وعن الثاني أنّ عدم الدوام في مثل قول الطبيب ، إنّما هو للقرينة ، كالمرض في المثال. ولو لا ذلك ، لكان المتبادر هو الدوام. على أنّك قد عرفت في نظريه سابقا : أنّ ما فرّوا منه بجعل الوضع للقدر المشترك ـ أعني : لزوم المجاز والاشتراك ـ لازم عليهم ، من حيث انّ الاستعمال في خصوص المعنيين يصير مجازا فلا يتمّ لهم الاستدلال به.
وعن الثالث : أنّ التجوّز جائز ، والتأكيد واقع في الكلام مستعمل ، فحيث يقيّد بخلاف الدوام يكون ذلك قرينة المجاز ، وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا.
فائدة :
لمّا أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار ، وجب القول بأنّه للفور ؛ لأنّ الدوام يستلزمه. ومن نفى كونه للتكرار ، نفى الفور أيضا. والوجه في ذلك واضح.