الصفحه ٥٧٩ :
المتأخّرين أيضا ،
حيث حكم بعدم الفرق بين أن يكلّف أوّلا على الإجمال ثمّ يأمر وينهى على التفصيل
الصفحه ٥٨٠ : العبادة ، واستعماله في معنى مجهول هو ما يفهمه المخاطب كائنا ما
كان. وأعجب منه ما حكم به من جريان طريقة
الصفحه ٥٨٦ : الضوابط المرعيّة سواء أفادت ظنّا بالحكم أو لا؟
ومن الواضح : أنّ
ادّعاء حصول الظنّ نظرا إلى الوجه المذكور
الصفحه ٥٨٧ : الأحكام إلى آحاد العباد ، كيف! ومن البيّن خلافه ، وحينئذ بعد تعلّق التكليف
بالمجمل كيف! يمكن الحكم بحصول
الصفحه ٥٨٨ : في
تغيير حصل هناك وشكّ وروده في المقام فلا شكّ إذن في الجريان على الحكم السابق ،
وهو غير محلّ النزاع
الصفحه ٦٠٣ : .
والحاصل : أنّ
مفسدة الحكم بالتخيير عدم تساوي الأمرين في نظر العقل ، لوضوح التفاوت بينهما ،
فيتعيّن عنده
الصفحه ٦١٦ :
سابعها : أنّ
الفقيه كثيرا ما يحصل له القطع بالحكم ، إذ ليس جميع مسائل الفقه ظنّية ، غاية
الأمر أن
الصفحه ٦١٧ : عرّف الاجتهاد : بأنّه
استنباط الحكم من الأدلّة. ولذا تراهم ـ بعد ذكر تعريف الاجتهاد ـ يجعلون المعرفة
الصفحه ٦٢٤ : كما لا يخفى.
هذا وللاجتهاد
إطلاق ثالث ، وهو أن يراد به استنباط حكم المسألة عمّا عدا النصّ من
الصفحه ٦٢٥ : متصوّر غالبا ، ويمكن تصويره
فيما إذا استنبط الحكم في المسائل المشكلة بمعاون من استاد ونحوه من غير أن
الصفحه ٦٢٦ : ء الأدلّة ووجوه
دلالتها على حكم المسألة ، فهناك فعليّة ناقصة من دون حصول القوّة والملكة.
فتحصّل ممّا ذكرنا
الصفحه ٦٣٥ : كلّ من المكلّفين إمّا تحصيل تلك المرتبة ، أو
الرجوع إلى من يكون مستنبطا للحكم على الوجه المذكور ، فمع
الصفحه ٦٥٠ : التخيير ، فلا يصحّ الحكم بتحكيم الأوّل نظرا إلى
ما ذكر. أو (١) نقول : ذلك إنّما
الصفحه ٦٥١ : الحكم بوجوب التقليد
عليه إلّا بملاحظة ذلك ، لا بمجرّد تحكيم الإطلاق الأوّل على الأخير.
وبالجملة : بعد
الصفحه ٦٥٢ : جاهلا بتكليفه فيما حصل له ظنّ
بالحكم من المسائل الّتي اجتهد فيها ، ومع اندراجه في الجاهل يتعيّن عليه