الصفحه ٤٤١ : المستند الشرعي من اتّفاق الجماعة ،
فيدور الحكم مدار ذلك القطع كما هو أحد الطرق المتقدّمة في الإجماع
الصفحه ٤٤٧ : الحكم فيكون من
مفهوم الموافقة مقطوع الفساد كما يشهد به صريح العرف
__________________
(١) كذا في
الصفحه ٤٤٨ : ، فإنّ في الاولى هو
الأخذ بالخبر المجمع عليه كما هو صريح الرواية ، فلا دلالة فيها على حكم الفتوى
المشهورة
الصفحه ٤٤٩ : المشهور ، أو ما يعمّه يفيد شمول
الحكم لشهرة الفتوى أيضا ولو كانت خالية عن الرواية ، وفيه أيضا إشارة إلى
الصفحه ٤٥٢ : للحكم موصلة إلى الواقع ، فإنّ الظنّ الحاصل منها
يتحقّق في الصورتين كما يشهد به الوجدان ، وانضمام الخبر
الصفحه ٤٥٩ : مقتضى الدليلين متدافع في إفادة ما هو المدّعى.
والقول بأنّ حكم
الجماعة مع قطع النظر عن الشهرة إذا كان
الصفحه ٤٦٢ : الجماعة هو ما حكاه الورّام قدسسره عن الحمصي ، والحكم باشتباهه في ذلك أولى من التزام ما ذكر
، وكان الجماعة
الصفحه ٤٦٤ : الحكم بها.
حجّة القول الأوّل
وجهان :
أحدهما
الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك
وهي مرويّة من طرق
الصفحه ٤٦٥ : الصدوق رحمهالله في ثواب الأعمال عن أبيه ، عن عليّ بن موسى ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن
الصفحه ٤٦٩ : يلزم هناك باعتبار القطع
، إذ أقصى الأمر الوقوع في ما لا حرج فيه ولا رجحان.
وفيه : أنّ الحكم
والإفتا
الصفحه ٤٨٠ : الاحتياط حسن راجح في الشرع. أمّا الصغرى فقد عرفت الحال فيها ، وأمّا
الكبرى فلما دلّ عليه من صريح حكم العقل
الصفحه ٥٠٦ : الاندفاع ، إذ
ليس المقصود في المقام الحكم بترتّب الثواب والعقاب في الواقع ، بل ليس المقصود
إلّا حسن الثواب
الصفحه ٥١١ : العقول الحكم بمساواة الصنيعين وتساوي
ذينك الشخصين في ما أتيا به من الفعلين إلى أن يرد الشرع بمدح أحدهما
الصفحه ٥١٦ : إنزال
الكتب وبعثة الرسل بالمرّة ، ولزم أيضا جواز الخلف في وعده ووعيده وثوابه وعقابه
وإن وقع الحكم بها
الصفحه ٥٢٥ :
الواقعي وإن كان
الحكم به جعليّا. غاية الأمر أن يتعلّق تكليف بالمكلّف حال غفلته ، وذلك أيضا ممّا
لا