الصفحه ٣٤١ : كافيا في الحكم به.
وقد فسّره بذلك
الرازي في تفسيره أو أنّه يراد به العلم أيّ أنّ الظنّ لا يغني من
الصفحه ٣٤٤ : . وهذا المخالف في الأمرين على حكم
واحد ، لأنّ فروع الدين عندنا كاصوله في أنّ على كلّ واحد منها أدلّة
الصفحه ٣٤٩ :
المسألة ممّا يعمّ به البليّة أقوى دليل على عدم ثبوت الحكم ، بل قد ورد عنه طريق
آخر لاستنباط الأحكام غير
الصفحه ٣٥٨ : ، بل
تنزّلا من العلم بما جعله الشارع طريقا إلى ما يظنّ كونه كذلك بمقتضى حكم العقل
حسب ما مرّت الإشارة
الصفحه ٣٦٦ : : إنّه
يقع المعارضة حينئذ بين الظنّ المتعلّق بالحكم والظنّ المتعلّق بعدم حجّية ذلك
الظنّ لقضاء الأوّل
الصفحه ٣٧٣ : يعارض بها تلك الحجّة المسلّمة فضلا عن ترجيحها عليها
، فإنّ الحكم بالترجيح فرع الحجّية ، فإذا كانت منتفية
الصفحه ٣٧٨ : ، وحينئذ فلا يتمّ ما قرّر في الاحتجاج ، لظهور
عدم وفاء المقطوع به منهما بالأحكام وإن كان استنباط الحكم
الصفحه ٣٨٦ : يشمل غيره ، ولا يريد بحسب
ظاهر المخاطبة إلّا تفهيمه وإن كان غيره مشاركا للحكم معه ، فإنّ مجرّد المشاركة
الصفحه ٣٨٧ : فيها من جماعة من العقلاء ، ومع ذلك فالحكم فيها من
القطعيّات ، وليس المدرك لحجّية الكتاب منحصرا في
الصفحه ٣٩٨ :
في استنباط الحكم والمتّبع بمقتضى الدليل المذكور هو الظنّ الثاني دون الأوّل ،
وسيأتي تتمّة الكلام في
الصفحه ٤٠٠ : إمكان تحصيل القطع (١) فيها ، على أنّه خلافه في محلّ الفرض ـ أعني ما إذا انسدّ
باب العلم بالحكم وانحصر
الصفحه ٤٠٤ :
محذورين ، لكن الّذي يقتضيه القاعدة المذكورة هو الحكم بعدم تعلّق وجوب القضاء
والإفتاء بنا ، إلّا في ما ثبت
الصفحه ٤٢٩ : المسلمين وإلزام العسر والحرج في الدين ، فمع عدم قيام دليل
قطعي من الجانبين ليس في حكم العقل إلّا ملاحظة
الصفحه ٤٣٧ :
المكلّف في عدم ثبوت التكليف عندنا وقيام الحجّة عليه في بيان التكليف، إذ لا
ملازمة بين الظنّ بالحكم والظنّ
الصفحه ٤٣٨ : ، لاختصاص الحكم
بما عدا المذكور ـ غير مفيد في المقام ، إذ لو كان ذلك كافيا في دفع الإيراد كان
جاريا في نفس