الصفحه ٢٨٥ : تفصيل القول فيه.
ثانيها : التجوّز
في الجملة حيث إنّ مفادها مع قطع النظر من الاستثناء هو الحكم على
الصفحه ٢٨٩ : . وأيضا لو تمّ ما ذكر من البيان لم يجز معه الحكم بكون
الاستعمال على وجه الحقيقة ، لا (١) أن يثبت به كون
الصفحه ٢٩٠ : الانضمام بحال الانفراد
، ولا وجه للحكم بتغيّر الموضوع بمجرّد ذلك.
__________________
(١) في
الصفحه ٢٩٦ : يعيّنه أيضا ، لافادته كون التخصيص
قرينة ظاهرة في إرادته ، مظافا إلى منافاة عدم إرادته للحكمة ، حيث يقع في
الصفحه ٣٠١ : الحكم ببقاء أقلّ الجمع على وجه الإجمال فهو ممّا لا ريب فيه
على هذا القول ، كما أنّه حجّة بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٣ : الثاني في الحكم.
الصفحه ٣٠٥ :
إليهما ، وإلّا لوجب الحكم عليه بوجوب الإلزام وعدمه.
بقي الكلام هنا في
امور :
أحدها : أنّ تقييد
محلّ
الصفحه ٣٢١ : الخلاف
ونحوها ممّا يفيد ظنّا بالحكم غير معتبر شرعا في مقابلة الخبر الصحيح ونحوه من
الأدلّة المعتبرة. ولا
الصفحه ٣٢٦ : بعده في كلّ زمان ، بل كانوا يبنون على الحكم الوارد إلى أن يصل
إليهم نسخه ، هذا كلّه بالنسبة إلى البلدة
الصفحه ٣٢٨ :
أداؤه على وجه
يقطع معه بتفريغ الذمّة في الحكم الشرعي ، سواء حصل العلم بأدائها على طبق الواقع
أو
الصفحه ٣٢٩ : يعرف منهم الاستناد
في الحكم بحجّية تلك الظنون إلى القاعدة المذكورة ، ولو قالوا بها لكان ذلك رأس
الأدلّة
الصفحه ٣٣١ : في نفسه سواء حصل به الظنّ بالحكم
فعلا لانتفاء ما يمنع من حصوله(٢) أو لم يحصل لحصول مانع منه ، والأوّل
الصفحه ٣٣٧ : يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١) ففي الفقرة الاولى منها دلالة على ذمّ الأخذ بالظنّ ، وفي
الثانية حكم بعدم
الصفحه ٣٣٩ : الاحتجاج الظاهر في عموم الحكم.
واستظهار كون
اللام في الآية الاولى للعهد نظرا إلى تقدّم ذكر الظنّ ، أو لا
الصفحه ٣٤٠ : مآله إلى الظنّ بعدم ثبوت الحكم الفرعي في شأننا (١) من جهة الظنّ ، فلو كان الظنّ المتعلّق بالفروع حجّة